5849 - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة أن أبا إسحاق أخبرهما
أن عمرو بن شرحبيل كان يجمع زكاة الفطر في مسجد حيه ثم يرفعها
إلى الرهبان ( 1 ) ، قال الثوري : وكان غيره يعطيها المسلمين .
5850 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : كان أيوب يبعث
بزكاة الفطر إلى جيرانه في الاطباق .
5851 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه كان يرخص للناس
لا يكونون قريبا من مسجد ( 2 ) الجماعة بالبصرة أن يعطوا زكاتهم زكاة
الفطر أهل الحاجة من أقاربهم ، قلنا لعبد الرزاق : أتطرح أنت في
مسجد الجماعة ؟ قال : إذا كانوا لا يخزنونها فنعم ، فإذا علمت أنهم
يخزنونها قسمتها في جيراني ، قلنا له : فكان معمر يبعث بها إلى
المسجد وكانوا ( 3 ) إذ ذاك لا يخزنونها .
باب هل يصليها أهل البادية
5852 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان يستحب
لأهل البادية أن يخرجوا يوم العيد فيؤمهم أحدهم .
5853 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن شاء أهل
البادية لم يصلوا صلاة الفطر إلا في قرية جامعة .
هامش
( 1 ) أخرج " ش " عن وكيع عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة ( وهو
عمرو بن شرحبيل ) أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر 4 : 39 .
( 2 ) في ص وز المسجد .
( 3 ) كذا في ز وفي ص كان فعلقت عليه ولعل الصواب قال كانوا الخ .