5832 - عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن إسحاق بن عبد الله
عن مكحول أن معاذ بن جبل وابن مسعود قالا : ليس على عمال الحرث ،
والرعاع زكاة الفطر ، وقال ابن عمر : هي على الرعاء أي على عمال
الرقيق ( 1 ) الماشية .
5833 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع
قال : كان ابن عمر يطرح زكاة الفطر عن كل عبد له ( 2 ) حاضر أو
غائب أو في مزرعة ( 3 ) حتى لعله أن يطرح عن ستين أو سبعين ،
قال عبد الرزاق : وعلى الاعراب اللبن يعني في الزكاة ( 4 ) .
باب متى تلقى الزكاة
5834 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه سمع
ابن عباس يقول : إن استطعتم فألقوا زكاتكم أمام الصلاة أو بين يدي
للصلاة يعني صلاة الفطر ( 5 ) .
5835 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : متى
تأمر بطعامك ؟ قال : أغدو سحرا فأمر به فيخرج بعدي قبل الصلاة .
5836 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعنا أنه
هامش
( 1 ) كذا في ز وفي ص أي على رقيق الماشية .
( 2 ) هنا في ص وز " في " مزيدة خطأ .
( 3 ) أخرج " ش " من حديث الشافعي عن مالك عن نافع ابن عمر أنه كان يخرج
زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر 4 : 161 .
( 4 ) أخرج " ش " عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن أنه قال على الاعراب صدقة
الفطر صاع من لبن 4 : 52 .
( 5 ) أخرج " ش " عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس
قال من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة 4 : 35 ملتان .