تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
5832 - عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن إسحاق بن عبد الله عن مكحول أن معاذ بن جبل وابن مسعود قالا : ليس على عمال الحرث ، والرعاع زكاة الفطر ، وقال ابن عمر : هي على الرعاء أي على عمال الرقيق ( 1 ) الماشية . 5833 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال : كان ابن عمر يطرح زكاة الفطر عن كل عبد له ( 2 ) حاضر أو غائب أو في مزرعة ( 3 ) حتى لعله أن يطرح عن ستين أو سبعين ، قال عبد الرزاق : وعلى الاعراب اللبن يعني في الزكاة ( 4 ) .

باب متى تلقى الزكاة

5834 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول : إن استطعتم فألقوا زكاتكم أمام الصلاة أو بين يدي للصلاة يعني صلاة الفطر ( 5 ) . 5835 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : متى تأمر بطعامك ؟ قال : أغدو سحرا فأمر به فيخرج بعدي قبل الصلاة . 5836 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعنا أنه
هامش
( 1 ) كذا في ز وفي ص أي على رقيق الماشية . ( 2 ) هنا في ص وز " في " مزيدة خطأ . ( 3 ) أخرج " ش " من حديث الشافعي عن مالك عن نافع ابن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر 4 : 161 . ( 4 ) أخرج " ش " عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن أنه قال على الاعراب صدقة الفطر صاع من لبن 4 : 52 . ( 5 ) أخرج " ش " عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة 4 : 35 ملتان .