تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
يقول : كانت زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ، صاعا من شعير ، صاعا من زبيب ، صاعا من أقط ، فلما جاء معاوية جاءت السمراء ، فرأى أن مدين تعدل ( 1 ) مدا . 5781 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ، صاعا من شعير ، صاعا من زبيب ، حتى كان معاوية وكثر بد ( 2 ) الحنطة فأخرجت ( 3 ) 5782 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : كان يؤمر أن يلقي الرجل قبل أن يخرج صاعا من تمر ، أو نصف صاع من قمح ( 4 ) . 5783 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن ابن عمر ( 5 ) كان يستحب أن يعطي التمر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الشيخان من حديث مالك عن زيد بن أسلم مختصرا ، ورواه " خ " من طريق يزيد العدني عن الثوري بطوله وفي آخره فلما جاء معاوية وجاءت السمراء ، قال : أرى أن مدا من هذا يعدل مدين فيحتمل أن يكون ما هنا من جنايات النساخ ، ويحتمل أن يكون المعني أن مدين من الشعير وغيره يعدل مدا من الحنطة . ( 2 ) كذا في ز وفي ص " كرير " . ( 3 ) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ولكن فيه حتى كان معاوية ، فرأى أن مدين من بر يعدل صاعا . قال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه . ( 4 ) أخرج الطحاوي عن ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر وبمدين من حنطة 1 : 320 . ( 5 ) في " ش " عن أبي عمير . ( 6 ) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عمير ( كذا في " ش " ) . 4 : 37 ملتان وكذا في " د " .
المصنف — صفحة 317 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي