يقول : كانت زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ،
صاعا من شعير ، صاعا من زبيب ، صاعا من أقط ، فلما جاء معاوية
جاءت السمراء ، فرأى أن مدين تعدل ( 1 ) مدا .
5781 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عياض
ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج زكاة الفطر على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ، صاعا من شعير ، صاعا من زبيب ،
حتى كان معاوية وكثر بد ( 2 ) الحنطة فأخرجت ( 3 )
5782 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن قال : كان يؤمر أن يلقي الرجل قبل أن يخرج
صاعا من تمر ، أو نصف صاع من قمح ( 4 ) .
5783 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن سليمان التيمي عن
أبي مجلز أن ابن عمر ( 5 ) كان يستحب أن يعطي التمر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الشيخان من حديث مالك عن زيد بن أسلم مختصرا ، ورواه " خ " من
طريق يزيد العدني عن الثوري بطوله وفي آخره فلما جاء معاوية وجاءت السمراء ، قال :
أرى أن مدا من هذا يعدل مدين فيحتمل أن يكون ما هنا من جنايات النساخ ، ويحتمل أن
يكون المعني أن مدين من الشعير وغيره يعدل مدا من الحنطة .
( 2 ) كذا في ز وفي ص " كرير " .
( 3 ) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ولكن فيه حتى كان معاوية ،
فرأى أن مدين من بر يعدل صاعا . قال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه .
( 4 ) أخرج الطحاوي عن ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب ، وأبا سلمة بن عبد
الرحمن ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من
تمر وبمدين من حنطة 1 : 320 .
( 5 ) في " ش " عن أبي عمير .
( 6 ) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي
عمير ( كذا في " ش " ) . 4 : 37 ملتان وكذا في " د " .