5771 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال :
كل شئ سوى الحنطة صاع ، والحنطة نصف صاع ( 1 ) .
5772 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول : صدقة الفطر على كل مسلم صغير وكبير ،
عبد أو حر ، مدان من قمح ، أو صاع من تمر أو شعير ( 2 ) .
5773 - عبد الرزاق الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد
الرحمن السلمي عن علي قال : على من جرت عليه نفقتك نصف ( 3 )
صاع من بر ، أو صاع من تمر ( 4 ) .
5754 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن أبي قلابة قال :
أنبأني رجل أن أبا بكر الصديق ألحق ( 5 ) إليه نصف صاع من بر
بين رجلين .
5775 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أيوب بن
موسى أن نافعا أخبره عن ابن عمر أنه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في
زكاة الفطر صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، قال عبد الله : فجعل الناس
هامش
( 1 ) أخرجه " ش " عن جرير عن منصور عن مجاهد 4 - 36 ملتان .
( 2 ) روى الطبراني في الأوسط من حديث جابر مرفوعا المدين من القمح . راجع
الزوائد 3 : 81 ، قال الهيثمي : فيه الليث بن حماد وهو ضعيف .
( 3 ) في ص ينصف .
( 4 ) أخرجه " هق " من طريق الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق قال " هق "
وهذا موقوف ، وعبد الاعلى غير قوي إلا أنه إذا انضم إلى ما قبله قويا فيما اجتمعا عليه ،
4 : 291 . قلت أخرج الدارقطني حديث علي فقال الصواب موقوف قاله ابن التركماني
وأخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري عن عبد الأعلى 4 : 36 ملتان .
( 5 ) كذا في ز أيضا وسيأتي " أدى إليه " .