تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الأضحى مثل صلاة الفطر ركعتان ركعتان . باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان 5711 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت لو صليت صلاة الفطر غير متوضئ ؟ فذكرت بعد ( 1 ) ما فرغ الامام ، قال تعيدها ( 2 ) ، وقال لي ذلك عمرو بن دينار . 5712 - عبد الرزاق عن الثوري عن بكر ( 3 ) عن إبراهيم قال : إذا خشيت في العيدين أن تفوتك الصلاة وأنت حاقن فبل ثم تيمم . 5713 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال : قال عبد الله : من فاته العيدان فليصل أربعا ( 4 ) . 5714 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يفوته ركعة من العيد قال : يصلي مع الامام ثم يقضي الركعة التي فاتته ، ويكبر كما يكبر الامام ( 5 ) ، ولو وجد الإمام يقرأ كبر كما يكبر الامام . 5715 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن إبراهيم قال : من فاتته صلاة العيد مع الامام فليس عليه تكبير . 5716 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : من فاتته الصلاة
هامش
( 1 ) كذا في ز وفي ص مثل ، خطأ . ( 2 ) في ص تعيد لها . وفي ز لعد لها . وصوابه " فعدلها " . ( 3 ) كذا في ص وز . ( 4 ) أخرجه " ش " عن ابن عيينة عن مطرف 367 . د . ( 5 ) أخرج " ش " نحوه عن حماد 367 . د .