له ، ثم أوتر بعد في آخر صلاته ( 1 ) ، قال الزهري : فبلغ ذلك ابن عباس
فلم يعجبه فقال : إن ابن عمر ليوتر في الليلة ثلاث مرات ( 2 ) .
4683 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
لا بأس أن يوتر الرجل ثم ينام ، فإذا قام من الليل شفع بركعة إلى وتره ،
ثم يوتر في آخر صلاته ، قال : وكان الحسن يكره ذلك .
4684 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي هارون
العبدي ( 3 ) عن حطان الرقاشي عن علي بن أبي طالب قال : إن شئت
إذا أوترت قمت فشفعت بركعة ثم أوترت بعد ذلك ، وإن شئت صليت
بعد الوتر ركعتين ، وإن شئت أخرت الوتر ( 4 ) حتى توتر من آخر
الليل ( 5 ) .
4685 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعت ابن
عباس يقول : إذا أوتر أول الليل فلا يشفع بركعة ( 6 ) ، وصلى شفعا
هامش
( 1 ) أخرجه ابن نصر 128 .
( 2 ) أخرجه ابن نصر 129 .
( 3 ) كذا في ص " وز " والصواب " الغنوي " كما في " هق " واسمه إبراهيم ،
بن العلاء من رجال التهذيب . وذهل الحافظ فقال في الكنى تقدم ولم يذكره في إبراهيم ،
ويحتمل أن تكون ترجمته سقطت من المطبوعة أو أصلها .
( 4 ) في ص " الليل " خطأ والصواب الوتر .
( 5 ) أخرجه " هق " من طريق ابن علية وشعبة عن أبي هارون الغنوي 2 : 37 ،
وأخرجه ابن نصر 129 .
( 6 ) أخرج " هق " عن أبي حمزة قال سألت ابن عباس عن نقض الوتر . فقال : إذا
أوترت أول الليل فلا توتر آخره 2 : 36 . وأخرجه " ش " عن حفص عن ابن جريج عن
عطاء عن ابن عباس ، ولفظه من أوتر أول الليل ثم قام فليصل ركعتين ركعتين 427 . د .
وأخرج ابن نصر معناه 129 .