تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
له ، ثم أوتر بعد في آخر صلاته ( 1 ) ، قال الزهري : فبلغ ذلك ابن عباس فلم يعجبه فقال : إن ابن عمر ليوتر في الليلة ثلاث مرات ( 2 ) . 4683 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا بأس أن يوتر الرجل ثم ينام ، فإذا قام من الليل شفع بركعة إلى وتره ، ثم يوتر في آخر صلاته ، قال : وكان الحسن يكره ذلك . 4684 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي هارون العبدي ( 3 ) عن حطان الرقاشي عن علي بن أبي طالب قال : إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة ثم أوترت بعد ذلك ، وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين ، وإن شئت أخرت الوتر ( 4 ) حتى توتر من آخر الليل ( 5 ) . 4685 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : إذا أوتر أول الليل فلا يشفع بركعة ( 6 ) ، وصلى شفعا
هامش
( 1 ) أخرجه ابن نصر 128 . ( 2 ) أخرجه ابن نصر 129 . ( 3 ) كذا في ص " وز " والصواب " الغنوي " كما في " هق " واسمه إبراهيم ، بن العلاء من رجال التهذيب . وذهل الحافظ فقال في الكنى تقدم ولم يذكره في إبراهيم ، ويحتمل أن تكون ترجمته سقطت من المطبوعة أو أصلها . ( 4 ) في ص " الليل " خطأ والصواب الوتر . ( 5 ) أخرجه " هق " من طريق ابن علية وشعبة عن أبي هارون الغنوي 2 : 37 ، وأخرجه ابن نصر 129 . ( 6 ) أخرج " هق " عن أبي حمزة قال سألت ابن عباس عن نقض الوتر . فقال : إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره 2 : 36 . وأخرجه " ش " عن حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، ولفظه من أوتر أول الليل ثم قام فليصل ركعتين ركعتين 427 . د . وأخرج ابن نصر معناه 129 .