باب وجوب الوتر ، هل شئ من التطوع واجب
4567 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أواجب
الوتر والركعتان أمام الصبح أو شئ من الصلاة قبل المكتوبة أو بعدها ؟
قال : لا .
4568 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن
يوسف ، وصالح بن كيسان ، ومحمد بن إسماعيل عن سعد بن أبي
وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الوتر حق وليس كالمغرب .
4569 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم
ابن ضمرة عن علي قال : الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ، ولكنها سنة
سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
4570 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : سأل رجل ابن
المسيب عن الوتر فقال : أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تركت فليس عليك ،
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق سفيان وزهير وأبى عوانة جميعا عن أبي إسحاق بهذا
الاسناد بزيادة 2 : 468 ، وأخرجه " ت " من طريق الثوري وأبى بكر بن عياش وحسنه
و " ش " 2 : 92 ط .