تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 3

مساهمون:

ص٣

باب وجوب الوتر ، هل شئ من التطوع واجب

4567 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أواجب الوتر والركعتان أمام الصبح أو شئ من الصلاة قبل المكتوبة أو بعدها ؟ قال : لا . 4568 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن يوسف ، وصالح بن كيسان ، ومحمد بن إسماعيل عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الوتر حق وليس كالمغرب . 4569 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال : الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ، ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) . 4570 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : سأل رجل ابن المسيب عن الوتر فقال : أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تركت فليس عليك ،
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق سفيان وزهير وأبى عوانة جميعا عن أبي إسحاق بهذا الاسناد بزيادة 2 : 468 ، وأخرجه " ت " من طريق الثوري وأبى بكر بن عياش وحسنه و " ش " 2 : 92 ط .
المصنف — صفحة 3 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي