باب وجوب صلاة الفطر والأضحى
5707 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن
علي قال : من السنة أن تأتي الصلاة يوم العيد .
5708 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أواجبة
صلاة يوم الفطر على الناس أجمعين ؟ قال : لا إلا في الجماعة ، قال : ما
الجمعة بأن يوتى ( 1 ) أوجب بذلك منها إلا في الجماعة فكيف في الفطر ؟
قال عطاء : لا يتمان ( 2 ) أربعا في جماعة ولا غيرها ، قال : قلت لعطاء :
أحق على أهل القرية أن يحضروا صلاة الفطر كما حق عليهم حضور
يوم الجمعة ، قال : نعم ، قال : ذلك تتري ، وقد كان قال لي مرة أخرى
قبل هذه : حق ذلك ، فأما كحق الجمعة فلا ، أمروا بالجمعة ، ثم قال :
ما من يوم أعظم من يوم الجمعة ، هو أعظم الأيام كلها ، أعظم من
يوم عرفة ويوم الفطر ، وقد بلغنا أنه ليس شئ ( 3 ) لا بر ، ولا بحر ،
ولا شجر ، ولا حجر ، إلا وهو لا يزال يدعو يومئذ حتى تطلع الشمس
إلا الثقلان ، الجن والإنس .
5709 - عبد الرزاق عن معمر قال : ما رأيت الجمعة إلا أوجب
عندهم من الفطر ، يقولون : هذه فريضة ، وهذه سنة .
5710 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : صلاة
هامش
( 1 ) كذا في ز وفي ص " فالجماعة فان نوى أوجب ذلك " .
( 2 ) كذا في ز وفي ص " لا سيما و " .
( 3 ) في ص وز " لشئ " .