تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

باب وجوب صلاة الفطر والأضحى

5707 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : من السنة أن تأتي الصلاة يوم العيد . 5708 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أواجبة صلاة يوم الفطر على الناس أجمعين ؟ قال : لا إلا في الجماعة ، قال : ما الجمعة بأن يوتى ( 1 ) أوجب بذلك منها إلا في الجماعة فكيف في الفطر ؟ قال عطاء : لا يتمان ( 2 ) أربعا في جماعة ولا غيرها ، قال : قلت لعطاء : أحق على أهل القرية أن يحضروا صلاة الفطر كما حق عليهم حضور يوم الجمعة ، قال : نعم ، قال : ذلك تتري ، وقد كان قال لي مرة أخرى قبل هذه : حق ذلك ، فأما كحق الجمعة فلا ، أمروا بالجمعة ، ثم قال : ما من يوم أعظم من يوم الجمعة ، هو أعظم الأيام كلها ، أعظم من يوم عرفة ويوم الفطر ، وقد بلغنا أنه ليس شئ ( 3 ) لا بر ، ولا بحر ، ولا شجر ، ولا حجر ، إلا وهو لا يزال يدعو يومئذ حتى تطلع الشمس إلا الثقلان ، الجن والإنس . 5709 - عبد الرزاق عن معمر قال : ما رأيت الجمعة إلا أوجب عندهم من الفطر ، يقولون : هذه فريضة ، وهذه سنة . 5710 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : صلاة
هامش
( 1 ) كذا في ز وفي ص " فالجماعة فان نوى أوجب ذلك " . ( 2 ) كذا في ز وفي ص " لا سيما و " . ( 3 ) في ص وز " لشئ " .