تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
أبي بن كعب يوتر بثلاث لا يسلم إلا في الثالثة مثل المغرب ( 1 ) . 4660 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن عن أبي مثله . 4661 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمران بن موسى عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن أبي بن كعب كان يوتر بثلاث . 4662 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أنه أوتر بثلاث ( 2 ) . 4663 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أنه أوتر بثلاث مثل المغرب . 4664 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أفصل بين الوتر وبين ما قبله بتسليم ؟ قال : كأنكم أعراب ، أو لست تسلم تسليم الفراق ، كل شئ فهو يكفيك ، فإن شئت فصل مائة ركعة ، أو فلا تفصل بين الوتر وبين ما قبله من الركوع ، قال قلت : والامام أيضا كذلك في شهر رمضان ؟ قال : نعم . 4665 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن يوسف عن عروة أنه أوتر بخمس ما جلس إلا في الوتر . 4666 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه رأى عروة بن الزبير أوتر بخمس أو سبع ما جلس للمثنى .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن نصر 122 . ( 2 ) أخرجه ابن نصر 123 .