أبي بن كعب يوتر بثلاث لا يسلم إلا في الثالثة مثل المغرب ( 1 ) .
4660 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن عن أبي مثله .
4661 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمران بن موسى عن
يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن أبي بن كعب كان يوتر
بثلاث .
4662 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أنه أوتر
بثلاث ( 2 ) .
4663 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أنه أوتر
بثلاث مثل المغرب .
4664 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أفصل
بين الوتر وبين ما قبله بتسليم ؟ قال : كأنكم أعراب ، أو لست تسلم
تسليم الفراق ، كل شئ فهو يكفيك ، فإن شئت فصل مائة ركعة ،
أو فلا تفصل بين الوتر وبين ما قبله من الركوع ، قال قلت : والامام
أيضا كذلك في شهر رمضان ؟ قال : نعم .
4665 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن
يوسف عن عروة أنه أوتر بخمس ما جلس إلا في الوتر .
4666 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه رأى
عروة بن الزبير أوتر بخمس أو سبع ما جلس للمثنى .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن نصر 122 .
( 2 ) أخرجه ابن نصر 123 .