في قوله ( وإذا كانوا معه على أمر جامع ) قال : في الغزو وفي الجمعة ،
وإذن الامام في الجمعة أن يشير بيده ( 1 ) .
باب الرجل يجئ والامام يخطب
5512 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرنا أبو سعد ( 2 )
الأعمى أن رجلا من الأنصار جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أركعت ؟ قال : لا ، قال : فاركع ركعتين .
5513 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يوم
الجمعة على المنبر يخطب فقال له : أركعت ركعتين ؟ قال : لا ،
قال : فاركع ( 3 ) ، قال ابن جريج وأقول أنا : ليست تانك الركعتان
لاحد إلا لامرئ قطع له الامام خطبته وأمره بذلك .
5514 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي
سفيان عن جابر قال : جاء رجل يقال له سليك من غطفان والنبي صلى الله عليه وسلم
يخطب قائما ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : يا سليك ! قم ، فاركع
ركعتين خفيفتين ( 4 ) .
5515 - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيع عن الحسن قال : رأيته
صلى ركعتين والامام يخطب يوم الجمعة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه " ش " عن ابن عيينة مختصرا 341 . د .
( 2 ) في " ص " أبو سعيد خطأ .
( 3 ) أخرجه " خ " من طريق حماد بن زيد وابن عيينة عن عمر وأخرجه غيره من
أصحاب الصحاح .
( 4 ) أخرجه " ش " عن حفص عن الأعمش 337 . د .
( 5 ) أخرجه " ش " عن حفص عن ابن أبي الدرداء ( كذا في د وهو حماد كما في ط )
عن الحسن ، وعن أزهر عن ابن عون عنه أيضا 337 . د .