تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
يدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة ، ومن دنا من الامام فاستمع وأنصت كان له كفلان من الاجر ( 1 ) ، ومن لم يستمع ولم ينصت كان عليه كفلان من الوزر ، ومن قال : صه والامام يخطب فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له ، أو قال : فلا شئ له . 5421 - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني عمرو وغيره عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية الجمعة ( 2 ) فقال ابن مسعود : يا أبي ابن كعب أهكذا تقرؤها ؟ فصمت عنه أبي وكانوا في الجمعة ، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي لابن مسعود : لم تجمع اليوم ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق أبي ( 3 ) . 5422 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل تعلم من شئ يقطع جمعة الاسلام حتى تجب عليه أن يصلي أربعا من كلام ، أو تخطى رقاب الناس ، أو غير ذلك ؟ [ قال ] : لا ( 4 ) . 5423 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : يقال : من تكلم فكلامه حظه من الجمعة - يقول : من أجر الجمعة - فأما أن يوفي أربعا فلا . 5424 - عبد الرزاق عن ابن شريح عن رجل عن أبي سلمة بن
هامش
( 1 ) في ز كفلان من الاجر ثلاث مرات . ( 2 ) كذا في ص وز ولعل الصواب آية في الجمعة . ( 3 ) أخرج الطبراني وأبو يعلى قصة لأبي ذر وابن مسعود نحو هذه القصة ذكرها الهيثمي 2 : 185 . وقد قال " هق " بعدما ذكر اختلاف الروايات في هذه القصة ، إنه ليس في هذا الباب أصح من الحديث الذي ذكر اسناده يعني حديث عطاء بن يسار عن أبي ذر الذي فيه أن القصة لأبي ذر وأبي . راجع " هق " 3 : 220 . ( 4 ) سقط من ص جواب عطاء ، واستدركته من ز .