تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

باب الغسل أول النهار

5319 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه ، وعن الزهري عن قتادة ويحيى بن أبي كثير كانوا يستحبون للرجل إذا اغتسل أول النهار يوم الجمعة ثم أحدث ، أن يحدث غسلا آخر ( 1 ) ، قال الزهري : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من جاء منكم [ الجمعة ] فليغتسل . 5320 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال : كان يستحب [ أن يحدث عسلا يصلي به الجمعة ، وقال هشام : وقال الحسن : ] ( 2 ) إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر فقد أجزأه للجمعة ، فإن أحدث فليتوضأ ( 3 ) . 5321 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا اغتسل أول النهار يوم الجمعة قبل الرواح ثم أحدث ، فإنما يكفيه ( 4 ) الوضوء ( 5 ) . 5322 - عبد الرزاق عن فضيل عن منصور عن مجاهد قال : إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر فقد أجزأ عنه ، وإن أحدث توضأ ( 6 ) . 5323 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن
هامش
( 1 ) أخرج " ش " نحوه عن طاوس 330 . د . ( 2 ) سقط من ص واستدركته من ز . ( 3 ) أخرج " ش " عن يحيى بن سعيد عن هشام قال كان محمد بن سيرين يستحب أن لا يكون بينه وبين الجمعة حدث ، وقال الحسن إذا أحدث توضأ 330 . د . علقت هنا أن في الأصل سقطا ، ثم وجدت الساقط في ز فحذفت التعليق . ( 4 ) في ص " يكفيها " . ( 5 ) أخرج " ش " عن هشيم عن يونس عن الحسن ، ومغيرة عن إبراهيم ، وعبد الملك عن عطاء أنهم قالوا إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة بعد الفجر أجزأ من غسل يوم الجمعة 330 . د . ( 6 ) أخرجه " ش " عن أبي الأحوص عن منصور مختصرا 330 . د .