تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الشمس وترتفع ( 1 ) في الظهر حينئذ . 5229 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل تعلم من شئ يحرم إذا أذن بالأولى سوى البيع ؟ قال : نعم ، الصناعات ، قلت : فكتاب أراد إنسان أن يكتبه حينئذ ؟ قال : ولا شيئا ، قلت : فمتاع أراد أن يجهزه ؟ قال : ولا ، قلت : فأراد إنسان أن يقيل حينئذ ؟ قال : فلا ( 2 ) الرقاد ولا أن يأتي أهله حينئذ إذا أذن بالأولى ، قلت إذا أذن بالأولى وجب ساعتئذ ( 3 ) الرواح ( 4 ) ، قال : نعم ، قلت : من أجل قوله ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) قال : نعم ، فليدع حينئذ كل شئ وليرح ( 5 ) .

باب القراءة في يوم الجمعة

5230 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أسنة رفع الصوت بالقراءة يوم الجمعة ؟ قال : نعم . 5231 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال : كان أبو هريرة يصلى بنا الجمعة ، فيقرأ بنا في الركعة الأولى بسورة الجمعة ، وفي الركعة الثانية ( إذا جاءك المنافقون ) ، قال عبيد الله : فأدركت أبا هريرة حين
هامش
( 1 ) كذا في ص وز ، ولعل الصواب يرتفع فئ الظهر . ( 2 ) في ز ولا . ( 3 ) في ص " ساعة إذا " . ( 4 ) أي الخروج للجمعة . ( 5 ) في " ص " كأنه وليبرح .