الشمس وترتفع ( 1 ) في الظهر حينئذ .
5229 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل تعلم
من شئ يحرم إذا أذن بالأولى سوى البيع ؟ قال : نعم ، الصناعات ،
قلت : فكتاب أراد إنسان أن يكتبه حينئذ ؟ قال : ولا شيئا ، قلت :
فمتاع أراد أن يجهزه ؟ قال : ولا ، قلت : فأراد إنسان أن يقيل
حينئذ ؟ قال : فلا ( 2 ) الرقاد ولا أن يأتي أهله حينئذ إذا أذن بالأولى ،
قلت إذا أذن بالأولى وجب ساعتئذ ( 3 ) الرواح ( 4 ) ، قال : نعم ، قلت :
من أجل قوله ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) قال : نعم ،
فليدع حينئذ كل شئ وليرح ( 5 ) .
باب القراءة في يوم الجمعة
5230 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أسنة
رفع الصوت بالقراءة يوم الجمعة ؟ قال : نعم .
5231 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثنا جعفر بن محمد
عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال : كان أبو هريرة يصلى بنا
الجمعة ، فيقرأ بنا في الركعة الأولى بسورة الجمعة ، وفي الركعة الثانية
( إذا جاءك المنافقون ) ، قال عبيد الله : فأدركت أبا هريرة حين
هامش
( 1 ) كذا في ص وز ، ولعل الصواب يرتفع فئ الظهر .
( 2 ) في ز ولا .
( 3 ) في ص " ساعة إذا " .
( 4 ) أي الخروج للجمعة .
( 5 ) في " ص " كأنه وليبرح .