تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
5224 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : الاذان الذي يحرم فيه البيع ، الاذان عند خروج الامام . قال الزهري : وأرى أن يترك البيع الان عند الاذان الأول ( 1 ) . 5225 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة حرم الشراء والبيع . 5226 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية قال : إن ابتاع رجل بعد الزوال فالبيع فاسد ( 2 ) ، وكان يقول : كل عامل بيده إذا زالت الشمس فلا ينبغي له أن يعمل . 5227 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة بن خالد قال : خرجت من المسجد فلقيني مسلم بن نوفل يوم الجمعة فقال : أصليتم ؟ قلت : لا ، قال ( 3 ) لقد صليتها مع عمر بن الخطاب فوضع المنبر في الحجر . 5228 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : إذا كانت كانت قرية غير جامعة لم ينبغ ( 4 ) لهم أن يصلوا الجمعة حتى تزيغ
هامش
( 1 ) أخرج معناه " ش " عن ابن علية عن برد عن الزهري وهو أيضا أوضح وأتم مما هنا 352 . د . ( 2 ) أخرجه " ش " وبلغ به إلى مجاهد أو غيره فقال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد أو غيره ( وفى " د " ان غيره خطأ ) . قال : من باع شيئا بعد زوال الشمس يوم الجمعة فإن بيعه مردود ، فإن الله نهى عن البيع " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة - شك سفيان ( أي في قوله عن مجاهد أو غيره ) 351 . د . ( 3 ) هذا ما استصوبته ثم وجدته في ز ، وفي ص " قال لا لقد " . ( 4 ) في ص وز لم ينبغي .