قال : إذا نوى الصلاة ( 1 ) ، قال : العزيمة عند التذكرة ، كان يعني
إذا خطب .
5219 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن رجل عن مسروق
قال : إذا نودي للصلاة قال هو الوقت .
5220 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن زيد
ابن وهب قال : [ كنا ] ( 2 ) نجمع مع ابن مسعود ثم نرجع فنقيل .
5221 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا رجل عن الحارث
عن فضيل عن محمد بن كعب قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة
إذا سقط أدنى الفئ ( 3 ) .
5222 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : إذا أذن الامام
الأول فإنه يحرم الصناعات كلها ، هي بمنزلة البيع ( 4 ) .
5223 - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن
مزاحم قال : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، إذا زالت الشمس
حرم البيع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ص نوى الصلاة ، وقد وجدته في ز كما حققت .
( 2 ) سقط من ص ، وهو ثابت في ز .
( 3 ) أخرج " م " عن سلمة بن الأكوع قال كنا نصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة
وليس للحيطان فئ يستظل به . وفي حديث الزبير عند " هق " ثم نرجع فلا نجد في الأرض
من الظل إلا موضع أقدامنا . وأخرج " خ " عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة
حين تميل الشمس .
( 4 ) قال ابن أبي شيبة بعدما أخرج أثر الضحاك بن مزاحم الآتي بعد هذا ، حدثنا
هشيم عن حجاج عن عطاء وعن بعض أصحابه عن الحسن أنهم قالا ذلك 351 . د .
( 5 ) أخرجه " ش " عن هشيم عن جويبر ، وهو أوضح وأتم مما هنا 352 - . د .