باب الامام لا يخطب يوم الجمعة كم يصلي ( 1 )
5191 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
صليت مع رجل صلاة الجمعة فلم يخطب وصلى أربعا فخطأته ، فلما
سألت عن ذلك إذا هو قد أصاب ( 2 ) .
5192 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير ( 3 ) عن الضحاك بن
مزاحم قال : صلى مع إمام لم يخطب يوم الجمعة فصلى الامام ركعتين
قال : فقام الضحاك فصلى ركعتين بعد ما قضى الصلاة ، جعلهن أربعا ( 4 ) ،
قال سفيان وقال غيره : استقبل الصلاة أربعا ، ولا يعتد بما صلي مع
الامام .
5193 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كره لامام قرية
غير جامعة أن يخطب ثم يصلي أربعا ، قال : كان عطاء : إذا لم يخطب
الامام يوم الجمعة صلى أربعا .
5194 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر
عن إبراهيم : إذا لم يخطب الامام يوم الجمعة صلى ( 5 ) أربعا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) عقد المصنف هذا الباب لان مكحولا وطاووسا والحسن وغيرهم يقولون :
إنما قصرت صلاة الجمعة من أجل الخطبة فمن لم يخطب فليصل ركعتين راجع " ش " 344 . د
( 2 ) أخرجه " ش " عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بلفظ آخر 344 . د .
( 3 ) هو ابن عدي كما في " ش " .
( 4 ) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري مختصرا 344 . د .
( 5 ) كذا في " ش " وز وفى ص فصلى .
( 6 ) أخرجه " ش " عن علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر 344 . د . وأخرجه
" هق " من طريق جعفر بن عون عن سعيد 196 : 3 .