- 5184 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم قال : سمعت عمرو بن
دينار يقول : إذا كان المسجد يجمع فيه الصلاة فلتصل ( 1 ) فيه الجمعة .
5185 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال : كان ابن
عمر يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم .
[ 5186 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ليست عرفة ،
ولا الظهران ، ولا سرف ، ولا أهل ولا أهل واديتنا هذه بجامعة ] ( 2 ) .
5187 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا كنت
في قرية غير جامعة فجمع أهلها ، فإن شئت تجمع معهم ، وإن شئت فلا ،
إلا ( 3 ) أن تسمع النداء ، فإن جمعت معهم فإذا سلم الامام في ركعتين
فزد ( 4 ) ركعتين ولا تقصر معهم .
5188 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال :
سألته ( 5 ) عن القرية غير الجامعة يجمعون ويقصرون الصلاة ، قال :
قلت : أجمع معهم وأقصر ؟ قال : نعم .
5189 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال سليمان بن موسى :
لا جمعة ، ولا أضحى ، ولا فطر إلا من حضر الامام .
5190 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون ؟ قال : لكل قوم
مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك عنهم ، قال ابن جريج : فأنكر
الناس ذلك أن يجمعوا إلا في المسجد الأكبر .
هامش
( 1 ) كذا في ز ، وفي ص " فتطيل " .
( 2 ) سقط من ص واستدركته من ز .
( 3 ) كذا في ز وفي ص إلى .
( 4 ) كذا في ز وفي ص " فرد ركعتين " .
( 5 ) كذا في ز أي سألت الزهري ، وفي ص " فسألته " .