تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
- 5184 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم قال : سمعت عمرو بن دينار يقول : إذا كان المسجد يجمع فيه الصلاة فلتصل ( 1 ) فيه الجمعة . 5185 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال : كان ابن عمر يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم . [ 5186 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ليست عرفة ، ولا الظهران ، ولا سرف ، ولا أهل ولا أهل واديتنا هذه بجامعة ] ( 2 ) . 5187 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا كنت في قرية غير جامعة فجمع أهلها ، فإن شئت تجمع معهم ، وإن شئت فلا ، إلا ( 3 ) أن تسمع النداء ، فإن جمعت معهم فإذا سلم الامام في ركعتين فزد ( 4 ) ركعتين ولا تقصر معهم . 5188 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : سألته ( 5 ) عن القرية غير الجامعة يجمعون ويقصرون الصلاة ، قال : قلت : أجمع معهم وأقصر ؟ قال : نعم . 5189 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال سليمان بن موسى : لا جمعة ، ولا أضحى ، ولا فطر إلا من حضر الامام . 5190 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون ؟ قال : لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك عنهم ، قال ابن جريج : فأنكر الناس ذلك أن يجمعوا إلا في المسجد الأكبر .
هامش
( 1 ) كذا في ز ، وفي ص " فتطيل " . ( 2 ) سقط من ص واستدركته من ز . ( 3 ) كذا في ز وفي ص إلى . ( 4 ) كذا في ز وفي ص " فرد ركعتين " . ( 5 ) كذا في ز أي سألت الزهري ، وفي ص " فسألته " .