رأسها ، قلت : فكانت ناكحة عبد ا ؟ قال : وكذلك أمة عند عبد ،
قلت : فكانت ناكحة حرا ؟ قال : فلتلفف ذلك منها ، لتصل في
إزارها ودرعها وخمارها .
5053 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يأمر الأمة إذا
تزوجت عبدا أو حرا أن تختمر ( 1 ) ، قال : وكان الحسن لا يرى على
الأمة خمارا إلا أن تتزوج ، أو يطؤها سيدها .
5054 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أتصلي
المرأة في دراعة ( 2 ) ؟ قال : نعم ! أخبرت أن الإماء على عهد رسول الله
وبعده كن لا يصلين حتى تجعل ( 3 ) إحداهن إزارها على رأسها
متقنعة ( 4 ) ، أو خمارا ، أو خرقة يغيب فيها رأسها .
5055 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال :
كن الإماء إذا صلين تلقين على رؤوسهن خرقة ، كذلك كن يفعلن على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عبد الرزاق : وقد سمعته ( 5 ) يحدث عن ابن
جريج .
هامش
( 1 ) في " ص " تحتم .
( 2 ) بالضم : جبة مشقوقة المقدم .
( 3 ) في ص " تجعلن " .
( 4 ) تقنعت المرأة : لبست القناع وهو ما تغطي به رأسها .
( 5 ) كذا في ز وفى ص وقد سمعته يحدث عن ابن جريج .