أبي زيد ( 1 ) عن عائشة قالت : إنما الخمار ما وارى الشعر والبشر .
5050 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر ( 2 )
فقال : لية لا ليتين ( 3 ) .
5051 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن سيرين كره أن
تصلي المرأة وأذنها خارجة من الخمار ( 4 ) .
باب الخمار
5052 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما أدنى
ما تكفي الأمة من الثياب ، قال : نقول فيها ما قال عمر : ألقت فروتها
وراء الدار ( 5 ) فيكفيها إزارها ودرعها ، قال : وتجعل بعض درعها على
هامش
( 1 ) إن كان محفوظا فلم أستطع تعيينه ، وإلا فالصواب أبو رزين ، وهو مسعود بن
مالك ، وقد روى إسماعيل عن أبي رزين عدة أحاديث كما سيأتي .
( 2 ) في ص تحتم خطأ .
( 3 ) في ص " يتين " . والحديث أخرجه " د " في اللباس وفى آخره قال " د "
يقول لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين ، أقول أمرها أن تدبر خمارها مرة واحدة
لئلا يشبه تدوير الرجال عمائهم .
( 4 ) أخرج " ش " عن معتمر عن هشام عن الحسن قال : إذا بلغت المرأة الحيض
فلم تغط أذنها ورأسها لم تقبل لها صلاة 395 . د .
( 5 ) هذا هو الصواب عندي وفي الأصل " التفت قرونها " وفى ز " العت قرونها " .
وقد روى " ش " عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد قال : قال عمر : إن الأمة قد ألقت
فروة رأسها من وراء الجدار ، وعن هشيم عن حجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي بمثله 396 . د .
ورواه سعيد بن منصور أيضا عن هشيم ، وروى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن عمر 3 : رقم 2089 ، قال ابن الأثير : ان
الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار ، وروى من وراء الجدار ، وأراد قناعها ، وقيل
خمارها أي ليس عليها قناع ولا حجاب . . . والأصل في فروة الرأس جلدته بما عليها من
الشعر 3 : 615 .