5035 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال :
يكفيها درعها إذا كان سابغا - لا أعلمه إلا قال - مع الخمار ( 1 ) .
5036 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : تصلي المرأة
في درعها وخمارها وإزارها ، وان تجعل الجلباب أحب إلى ، قلت :
أرأيت إن كان درعها وخمارها رقيقا أحدهما ؟ قال : فالجلباب إذا على
ذلك من أجل الملائكة أنها ( 2 ) معها ، قلت : درعها إلى الركبتين ( 3 ) ؟
قال : لا ، حتى يكون سابغا كثيفا ، قال : ولتأتزر الإزار وتشد به
على حقويها .
5037 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
قال عمر بن الخطاب : لا تزهدن في إخفاء الحقو فإنه إن يك ما تحت
الحقو خافيا ( 4 ) فهو أستر فإن يك فيه شئ فهو أخفى له .
5038 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما جارية حاضت فلم تختمر ( 5 ) لم يقبل الله لها
صلاة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه أن امرأة استفتته فقالت إن
المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار ؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا 1 : 160 ، وأخرجه
" ش " عن أبي أسامة عن هشام 393 . د .
( 2 ) كذا في " ص " والأظهر أنهم .
( 3 ) ليست الكلمة واضحة في ص لكنها في ز واضحة .
( 4 ) في ز " جافيا " .
( 5 ) أخرج " هق " من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار 2 : 233 ، وأخرجه " ش " عن عيسى بن يونس عن
عمر عن الحسن مرفوعا بنحو لفظ " هق " 394 . د .