تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
5035 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : يكفيها درعها إذا كان سابغا - لا أعلمه إلا قال - مع الخمار ( 1 ) . 5036 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : تصلي المرأة في درعها وخمارها وإزارها ، وان تجعل الجلباب أحب إلى ، قلت : أرأيت إن كان درعها وخمارها رقيقا أحدهما ؟ قال : فالجلباب إذا على ذلك من أجل الملائكة أنها ( 2 ) معها ، قلت : درعها إلى الركبتين ( 3 ) ؟ قال : لا ، حتى يكون سابغا كثيفا ، قال : ولتأتزر الإزار وتشد به على حقويها . 5037 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : قال عمر بن الخطاب : لا تزهدن في إخفاء الحقو فإنه إن يك ما تحت الحقو خافيا ( 4 ) فهو أستر فإن يك فيه شئ فهو أخفى له . 5038 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما جارية حاضت فلم تختمر ( 5 ) لم يقبل الله لها صلاة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار ؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا 1 : 160 ، وأخرجه " ش " عن أبي أسامة عن هشام 393 . د . ( 2 ) كذا في " ص " والأظهر أنهم . ( 3 ) ليست الكلمة واضحة في ص لكنها في ز واضحة . ( 4 ) في ز " جافيا " . ( 5 ) أخرج " هق " من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار 2 : 233 ، وأخرجه " ش " عن عيسى بن يونس عن عمر عن الحسن مرفوعا بنحو لفظ " هق " 394 . د .