تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
2531 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب مثله . وزاد قال : مرة واحدة ، ثم لا تعد لرفعها في تلك الصلاة ( 1 ) . 2532 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود أن عمر بن الخطاب كان يرفع يديه إلى المنكبين . 2533 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود كان يرفع يديه في أول شئ ثم لا يرفع بعد . 2534 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود مثله . 2535 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال : سألت إبراهيم عن ذلك فقال : يرفع يديه أول مرة . 2536 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرأيت إن
هامش
( 1 ) أخرجه ( د ) و ( قط ) و ( هق ) وهذا الحديث مما طال النزاع فيه ، وأكثر من اختار الرفع ذهب إلى تضعيفه ، وكذا إلى تضعيف حديث ابن مسعود الذي أخرجه ( د ) و ( ت ) وكأنهم يحاولون أن يثبتوا ان ترك الرفع محدث ، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ، وعبثا يحاولون ، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في بعض الأحيان وتركه في بعضها لم يختلف فيه الصحابة عملا ، ولم يكن بعضهم يرفع ، وبعضهم يترك . ورحم الله منهم الامام الترمذي فإنه لم يحمله التعصب لشيخه الامام البخاري ان يحيد عن الحق ويداهن ، فقد صرح بتحسين حديث ابن مسعود أولا ، ثم أعلن قائلا بأنه ذهب إليه وقال به غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب بعض أهل العلم منهم إلى الرفع . وقد روى ابن حزم حديث ابن مسعود باسناده ثم قال : فلما صح أنه عليه السلام كان يرفع في كل خفض ورفع بعد تكبيرة الاحرام ، ولا يرفع ، كان كل ذلك مباحا ، لا فرضا . وكان لنا أن نصلي كذلك ، فإن رفعنا صلينا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، وان لم نرفع صلينا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي . المحلى 3 : 235 .
المصنف — صفحة 71 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي