حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : من صلى في السفر أربعا أعاد
الصلاة ، قال : عامر ( 1 ) وأخبرني ذلك السختياني ( 2 ) أن ابن عباس قال :
ان الله أنزله حملة ( 3 ) الصلاة ، وأنه فرض للمسافر صلاة ، وللمقيم صلاة
فلا ينبغي للمقيم أن يصلي صلاة المسافر ، ولا ينبغي للمسافر أن يصلي صلاة
المقيم .
باب الصيام في السفر
4467 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله
عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري وكان من أصحاب السفينة
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام ( 4 ) في السفر ( 5 ) .
4468 - عبد الرزاق عن معمر قال : كان الزهري يقول : يفطر
المسافر إذا أمعن ( 6 ) وذلك مسيرة يومين ( 7 ) .
4469 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب
هامش
( 1 ) كذا في ص والصواب عندي ( غالب ) .
( 2 ) في ص غير منقوط ولا مجود ، وهو عندي ( السختياني ) والمراد أيوب بن
تممية وهو عن ابن عباس مرسل ، وليحرر .
( 3 ) كذا في ص .
( 4 ) في ( هق ) من طريق الذهلي عن عبد الرزاق في رواية من امبر أم صيام ، وفي
أخرى من البر الصيام .
( 5 ) أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري 1 : 245 ، و ( هق ) من طريق
الذهلي عن المصنف 4 : 242 .
( 6 ) ( أمعن ) في الامر : أبعد ( قا ) .
( 7 ) أخرج ( ش ) عن عمير بن أيوب عن جعفر بن برقان ، قال : سألت الزهري
في كم تقصر الصلاة ؟ قال في السفر الممعن . قال : قلت وما الامعان في نفسك ؟ قال
يومين . قلت : قال الليث : الامر الذي اجتمع الناس عليه أن لا يقصروا بصلاة ولا يفطروا
إلا في مسيرة أربعة برد في كل بريد إثنا عشر ميلا ، رواه ( هق ) 3 : 241 .