تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : من صلى في السفر أربعا أعاد الصلاة ، قال : عامر ( 1 ) وأخبرني ذلك السختياني ( 2 ) أن ابن عباس قال : ان الله أنزله حملة ( 3 ) الصلاة ، وأنه فرض للمسافر صلاة ، وللمقيم صلاة فلا ينبغي للمقيم أن يصلي صلاة المسافر ، ولا ينبغي للمسافر أن يصلي صلاة المقيم .

باب الصيام في السفر

4467 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري وكان من أصحاب السفينة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام ( 4 ) في السفر ( 5 ) . 4468 - عبد الرزاق عن معمر قال : كان الزهري يقول : يفطر المسافر إذا أمعن ( 6 ) وذلك مسيرة يومين ( 7 ) . 4469 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب
هامش
( 1 ) كذا في ص والصواب عندي ( غالب ) . ( 2 ) في ص غير منقوط ولا مجود ، وهو عندي ( السختياني ) والمراد أيوب بن تممية وهو عن ابن عباس مرسل ، وليحرر . ( 3 ) كذا في ص . ( 4 ) في ( هق ) من طريق الذهلي عن عبد الرزاق في رواية من امبر أم صيام ، وفي أخرى من البر الصيام . ( 5 ) أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري 1 : 245 ، و ( هق ) من طريق الذهلي عن المصنف 4 : 242 . ( 6 ) ( أمعن ) في الامر : أبعد ( قا ) . ( 7 ) أخرج ( ش ) عن عمير بن أيوب عن جعفر بن برقان ، قال : سألت الزهري في كم تقصر الصلاة ؟ قال في السفر الممعن . قال : قلت وما الامعان في نفسك ؟ قال يومين . قلت : قال الليث : الامر الذي اجتمع الناس عليه أن لا يقصروا بصلاة ولا يفطروا إلا في مسيرة أربعة برد في كل بريد إثنا عشر ميلا ، رواه ( هق ) 3 : 241 .