إن صلاهما المرو عند وقت إحداهما قال : لا يضره .
4411 - عبد الرزاق عن ابن جريج وزمعة بن صالح عن ابن
طاووس قال : كان طاووس يجمع بين الصلاتين من الجند ( 1 ) حتى
يصل مكة ، ويصلي بينهما ومعهما ما كان يصلي في الحضر .
4412 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن
عباس قال : إذا كان القوم في السفر فلم يتهيأ لهم المنزل ساروا حتى
بلغوا المنزل ، وأخروا شيئا ، ثم نزلوا فجمعوا بين الصلاتين ، وإذا
أبطأوا في المنزل فكذلك .
4413 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن قتادة ( 2 ) قال : كنت
أجيرا لسالم بن عبد الله قال : فيرتحل من المدينة إلى مكة ، فكان سالم
يأمر نساءه يجمعن بين الظهر والعصر ، ثم أسير بهم ، ويتخلف هو في
المنزل فلا أدري ما يصنع .
4414 - عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب قال : سألت سالم
ابن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر ؟ فقال : لا بأس
بذلك ، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة ( 3 ) .
4415 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة
قال : جاءت امرأة إلى طاووس فقالت : إن أكره أبي ( 4 ) ، حملني على أن
هامش
( 1 ) الجند بلد في اليمن ( قا ) .
( 2 ) في الجرح والتعديل عمرو بن قتادة روى عن عطاء بن أبي رباح وعنه يحيى بن
سليم الطائفي .
( 3 ) الموطأ 1 : 160 .
( 4 ) هذا ما استطعت من قراءة ما هنا في ص وصورته ( ات كرة إلى ) .