خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة ( 1 ) .
4325 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة قال :
خرجت مع أبي ، ومع علقمة ، والأسود ، وعمرو بن ميمون ، فقصروا حين
خرجوا من البيوت .
4326 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال :
كان يقصر إذا خلف البيوت .
4327 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا أردت السفر
فجاوزت الجسر أو الخندق فصل ركعتين .
4328 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين عن إبراهيم قال :
قال : كان علقمة يقصر بالنجف ( 2 ) وكان الأسود يقصر بالقادسية إذا
أرادوا مكة .
4329 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا خرج
الرجل حاجا ، فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت الصلاة ، فإن
شاء قصر ، وإن شاء أوفى ، وما سمعت في ذلك بشئ .
4330 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال :
إذا خرج الرجل من بيته ذاهبا لوجهه ، فلم يخرج من القرية حتى حانت
الصلاة فليقصرها ، وكذلك إذا دخل القرية مراجعا من سفره ، ثم
هامش
( 1 ) ( الموطأ ) باب ما يجب فيه قصر الصلاة .
( 2 ) أخرج ( ش ) عن ابن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال : إذا خرج حاجا أحرم
من النجف وقصر . 512 . د ( والنجف ) موضع معروف بقرب الكوفة ، و ( القادسية )
قرية بقرب الكوفة وهي محلة الحاج .