تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤

باب في كم يقصر الصلاة

4296 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : سألت ابن عباس فقلت : أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى ؟ قال : لا ، ولكن إلى الطائف ، وإلى جدة ، ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام ، ولا تقصر فيما دون اليوم ، فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض ، إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة ، فإذا قدمت فأوف ( 1 ) . 4297 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن دينار عن عطاء قال : سألت ابن عباس أقصر الصلاة إلى عرفة ؟ قال : لا ، قلت : إلى منى ؟ قال : لا ، ولكن إلى جدة وإلى عسفان وإلى الطائف ( 2 ) ، فإن قدمت على أهل لك أو على ماشية فأتم الصلاة ( 3 ) . 4298 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : سأل رجل ابن عباس فقال : أقصر الصلاة إلى منى ؟ قال : لا ، قال
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن هشام بن الغاز عن ربيعة الجرشي عن عطاء عن ابن عباس مختصرا . وفي آخره : وذلك ثمانية وأربعون ميلا وعقده بيده 512 . د . وأخرج عن معاذ عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : تقصر الصلاة في اليوم التام ولا تقصر فيما دون ذلك . وأخرج عن ابن علية ( كذا ) عن ابن جريج عن عطاء وعن ابن عيينة وابن علية ( كذا ) عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس : إذا قدمت على أهل أو ماشيه فأتم ، وهذا لفظ رواية ابن عيينة 512 و 518 . ( 2 ) ذكره مالك عن ابن عباس بلاغا ، ثم قال في كل مما بين مكة وبين الطائف ، وعسفان ، وجدة : وذلك أربعة برد 164 . ( 3 ) أخرجه ( ش ) أيضا عن ابن عيينة 512 . د . و ( هق ) من طريق الشافعي عن ابن عيينة 2 : 155 ، وأخرج نحوه من طريق روح بن القاسم عن عمرو بن دينار أيضا ، وحمله ( هق ) على المسافر الذي ينتهي إلى الموضع الذي يريد المقام به .