عماله أنه لا يصلي الركعتين المقيم ، ولا التأني ( 1 ) ولا التاجر ، إنما يصلي
الركعتين من معه الزاد والمزاد ( 2 ) .
4285 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : أخبرني
من قرأ كتاب عثمان أو قرئ عليه ( 3 ) أن عثمان كتب إلى أهل البصرة :
أما بعد ، فإنه بلغني أن بعضكم يكون في جشرة ( 4 ) أو في تجارة ( 5 ) أو
يكون جابيا فيقصر الصلاة ، إنما يقصر الصلاة من كان شاخصا ( 6 )
أو بحضرة عدو ( 7 ) .
4286 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن القاسم بن عبد
الرحمن أن ابن مسعود قال : لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ( التأني ) منقوصا : ( الفلاح ) والزارع . ومهموزا ( المقيم ) .
( 2 ) أخرج ( ش ) آخره من قول ابن سيرين ، وأخرج الطحاوي من طريق ابن أبي
عروبة عن قتادة عن عياش بن عبد الله أن عثمان كتب إلى عماله : أن لا يصلين الركعتين
( جاب ) ولا ( نائي ) ( كذا والصواب تانئ ) ولا ( تاجر ) إلى آخر ما هنالك 1 : 247 .
( 3 ) في ص ( قرأ ) وفي ( ش ) ( قرئ ) وهو الصواب .
( 4 ) الجشر : إخراج الدواب للرعي ( قا ) ، وفي النهاية ( لا يغرنكم جشركم عن
صلاتكم ) ( الجشر ) ( بفتحتين ) قوم يأخذون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم ولا
يأوون إلى البيوت ، فربما رأوه سفرا فقصروا الصلاة ، فنهاهم عن ذلك . قلت والجشر
بالتحريك أيضا المال الذي يرعى في مكانه لا يرجع إلى أهله بالليل .
( 5 ) في ص ( تجارته ) وفي ( ش ) تجارة .
( 6 ) في النهاية حديث عثمان إنما يقصر الصلاة من كان ( شاخصا ) أو بحضرة عدو
شاخصا : مسافرا 2 : 225 .
( 7 ) في ص كأنه ( يحضره عذر ) والصواب ما أثبتناه فإنه هكذا في ( ش ) . أخرجه
عن ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب قال : كتب عثمان . فذكره 1 : 247
( 8 ) أخرجه ( ش ) عن ابن فضيل وأبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير
عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود 513 . د . وأخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن
الأعمش عن عمارة عن الأسود عن ابن مسعود 1 : 248 .