تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
سئل ابن عمر عن الصلاة في السفر ؟ فقال : ركعتين ركعتين ، من خالف ( 1 ) السنة كفر ( 2 ) . 4282 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : المسافر يصلي ركعتين حتى يرجع ، إلا أن يدخل مصرا من أمصار المسلمين فإنه يتم ( 3 ) . 4283 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال : أقبل سليمان في اثني عشر راكبا ( 4 ) أو ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حضرت الصلاة قالوا : تقدم يا أبا عبد الله ! قال : إنا لا نؤمكم ، ولا ننكح نساءكم ، إن الله هدانا بكم ، قال : فتقدم رجل من القوم ، فصلى أربع ركعات ، فلما سلم قال سلمان : ما لنا وللمربعة ! إنما كان يكفينا نصف المربعة ، ونحن إلى الرخصة أحوج ( 5 ) . 4284 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عثمان كتب إلى بعض
هامش
( 1 ) كذا في الكنز وكذا في رواية الطحاوي . ( 2 ) الكنز برمز ( عب ) 4 رقم وأخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن قتادة عن صفوان بن محرز ، ومن طريق شعبة عن أبي التياح عن مورق جميعا عن ابن عمر 1 : 245 ( 3 ) أخرجه ( ش ) عن هشيم عن يونس عن الحسن وحده 515 . د . ولكن لفظه في آخره ( فيصلي بصلاتهم ) . ( 4 ) هنا في ص أو ( ثلاثة ) مزيدة خطأ . ( 5 ) أخرجه ( ش ) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى ( كذا والصواب ( عن أبي ليلى ) وأخرجه عن وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الموالي ( كذا والصواب الوالبي ) عن الربيع بن نضلة 5134 . د . وأخرجه الطحاوي من طريق يوسف ابن عدي عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي 1 : 244 وأخرجه ( هق ) من طريق عبد الرزاق 2 : 144 .