سئل ابن عمر عن الصلاة في السفر ؟ فقال : ركعتين ركعتين ، من
خالف ( 1 ) السنة كفر ( 2 ) .
4282 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : المسافر
يصلي ركعتين حتى يرجع ، إلا أن يدخل مصرا من أمصار المسلمين
فإنه يتم ( 3 ) .
4283 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ليلى
الكندي قال : أقبل سليمان في اثني عشر راكبا ( 4 ) أو ثلاثة عشر من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حضرت الصلاة قالوا : تقدم يا أبا عبد الله !
قال : إنا لا نؤمكم ، ولا ننكح نساءكم ، إن الله هدانا بكم ، قال : فتقدم
رجل من القوم ، فصلى أربع ركعات ، فلما سلم قال سلمان : ما لنا وللمربعة !
إنما كان يكفينا نصف المربعة ، ونحن إلى الرخصة أحوج ( 5 ) .
4284 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عثمان كتب إلى بعض
هامش
( 1 ) كذا في الكنز وكذا في رواية الطحاوي .
( 2 ) الكنز برمز ( عب ) 4 رقم وأخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن قتادة
عن صفوان بن محرز ، ومن طريق شعبة عن أبي التياح عن مورق جميعا عن ابن عمر 1 : 245
( 3 ) أخرجه ( ش ) عن هشيم عن يونس عن الحسن وحده 515 . د . ولكن لفظه
في آخره ( فيصلي بصلاتهم ) .
( 4 ) هنا في ص أو ( ثلاثة ) مزيدة خطأ .
( 5 ) أخرجه ( ش ) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى ( كذا والصواب
( عن أبي ليلى ) وأخرجه عن وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الموالي ( كذا
والصواب الوالبي ) عن الربيع بن نضلة 5134 . د . وأخرجه الطحاوي من طريق يوسف
ابن عدي عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي 1 : 244 وأخرجه ( هق )
من طريق عبد الرزاق 2 : 144 .