يصلي إلا قاعدا ، قال : وإن صلى الامام قاعدا فالسنة ( 1 ) قلت : فإن صلى
قاعدا أصلي معه أو أدعه ( 2 ) ؟ قال : بل صل معه ، أترغب عن سنة النبي
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : وأحب إلي أن يقدموا غيره منهم .
4087 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن رجل بعدي جالسا ( 3 ) .
4088 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن رجل بعدي جالسا . قال عبد الرزاق : وما رأيت
الناس إلا على ( 4 ) الامام ، إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا ، وهي سنة ،
من غير واحد ( 5 ) .
باب الصلاة جالسا
4089 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد
عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة قالت : لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم
هامش
( 1 ) أرى أنه سقط عقيب قوله ( فالسنة ) تمام الكلام .
( 2 ) في ص ( ودعه ) .
( 3 ) قال الشافعي : لا حجة فيه لأنه مرسل ، ولأنه من رواية رجل يرغب أهل العلم
عن الرواية عنه . يعني جابرا كذا في الفتح 2 : 119 .
( 4 ) كذا في ص ولعله ( إلا على صلاة الامام ) . أو ( على أن الامام ) .
( 5 ) قال ابن حجر استدل به ( أي بحديث إمامة أبي بكر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم )
على نسخ صلاة المأموم قاعدا إذا صلى الامام قاعدا كذا قرره الشافعي ، وكذا نقله البخاري
عن شيخه الحميدي ، وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي ، وحكاه الوليد بن
مسلم عن مالك ، وأنكر أحمد النسخ ، وأقر الحافظ نسخ وجوب صلاة المأمومين قعودا ، ثم قال
وهو لا ينافي بقاء الجواز والاستحباب ، هذا حاصل ما ذكره في الفتح وأطال 2 : 120 .