تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
يصلي إلا قاعدا ، قال : وإن صلى الامام قاعدا فالسنة ( 1 ) قلت : فإن صلى قاعدا أصلي معه أو أدعه ( 2 ) ؟ قال : بل صل معه ، أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : وأحب إلي أن يقدموا غيره منهم . 4087 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن رجل بعدي جالسا ( 3 ) . 4088 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن رجل بعدي جالسا . قال عبد الرزاق : وما رأيت الناس إلا على ( 4 ) الامام ، إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا ، وهي سنة ، من غير واحد ( 5 ) .

باب الصلاة جالسا

4089 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة قالت : لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم
هامش
( 1 ) أرى أنه سقط عقيب قوله ( فالسنة ) تمام الكلام . ( 2 ) في ص ( ودعه ) . ( 3 ) قال الشافعي : لا حجة فيه لأنه مرسل ، ولأنه من رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه . يعني جابرا كذا في الفتح 2 : 119 . ( 4 ) كذا في ص ولعله ( إلا على صلاة الامام ) . أو ( على أن الامام ) . ( 5 ) قال ابن حجر استدل به ( أي بحديث إمامة أبي بكر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ) على نسخ صلاة المأموم قاعدا إذا صلى الامام قاعدا كذا قرره الشافعي ، وكذا نقله البخاري عن شيخه الحميدي ، وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي ، وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك ، وأنكر أحمد النسخ ، وأقر الحافظ نسخ وجوب صلاة المأمومين قعودا ، ثم قال وهو لا ينافي بقاء الجواز والاستحباب ، هذا حاصل ما ذكره في الفتح وأطال 2 : 120 .