تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
4073 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن أبي هريرة قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد فقال : أين الفتى الدوسي ؟ قال ( 1 ) : هو ذاك يا رسول الله ! يودعك في مؤخر المسجد ، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسي ، وقال : لي معروفا ، ثم أقبل على الناس فقال : إن أنا سهوت في صلاتي فليسبح الرجال ، وليصفق النساء ، قال : فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسه ( 2 ) في شئ من صلاته ، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفان ونصف من الرجال ، وصفان من النساء ، أو صفان من الرجال وصفان ونصف من النساء ( 3 ) . باب هل يؤم الرجل جالسا ؟ 4074 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء قال : اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أبو بكر أن يصلي بالناس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم للناس قاعدا وجعل أبو بكر ( 4 ) وراءه بينه وبين الناس ، قال : وصلى الناس وراءه قياما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صليتم إلا قعودا بصلاة إمامكم ، ما كان يصلي قائما فصلوا قياما ، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ص ولعل الصواب ( قيل ) . ( 2 ) في ص ( يسهو ) . ( 3 ) هذا هو الصواب عندي ، ووقع في ص تخليط ففيه ( صفان ونصف من الرجال وصفان من الرجال ، أو صفان من النساء ، أو صفان من النساء ( هكذا مكررا ) وصفان ونصف من النساء ، ثم وجدت في الكنز كما حققت . راجع الكنز 4 رقم 4601 . ( 4 ) كذا في الفتح أيضا ، والظاهر ( أبا بكر ) كما في الكنز . وكذا الظاهر فأمر أبا بكر . ( 5 ) نقله ابن حجر في الفتح 2 : 141 ، والطرف الأخير منه نقله الحافظ بعد قوله إلا قعودا هكذا : ( فصلوا صلاة إمامكم ان صلى قائما فصلوا قياما ، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ) وهو في الكنز 4 رقم 5383 كما هنا .