4073 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن أبي هريرة
قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد فقال : أين الفتى الدوسي ؟
قال ( 1 ) : هو ذاك يا رسول الله ! يودعك في مؤخر المسجد ، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم
فمسح على رأسي ، وقال : لي معروفا ، ثم أقبل على الناس فقال : إن أنا سهوت في صلاتي فليسبح الرجال ، وليصفق النساء ، قال : فصلى النبي
صلى الله عليه وسلم ولم يسه ( 2 ) في شئ من صلاته ، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفان ونصف من
الرجال ، وصفان من النساء ، أو صفان من الرجال وصفان ونصف من
النساء ( 3 ) .
باب هل يؤم الرجل جالسا ؟
4074 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء قال :
اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أبو بكر أن يصلي بالناس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم
للناس قاعدا وجعل أبو بكر ( 4 ) وراءه بينه وبين الناس ، قال : وصلى
الناس وراءه قياما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو استقبلت من أمري ما
استدبرت ما صليتم إلا قعودا بصلاة إمامكم ، ما كان يصلي قائما فصلوا
قياما ، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ص ولعل الصواب ( قيل ) .
( 2 ) في ص ( يسهو ) .
( 3 ) هذا هو الصواب عندي ، ووقع في ص تخليط ففيه ( صفان ونصف من الرجال
وصفان من الرجال ، أو صفان من النساء ، أو صفان من النساء ( هكذا مكررا ) وصفان
ونصف من النساء ، ثم وجدت في الكنز كما حققت . راجع الكنز 4 رقم 4601 .
( 4 ) كذا في الفتح أيضا ، والظاهر ( أبا بكر ) كما في الكنز . وكذا الظاهر فأمر أبا بكر .
( 5 ) نقله ابن حجر في الفتح 2 : 141 ، والطرف الأخير منه نقله الحافظ بعد
قوله إلا قعودا هكذا : ( فصلوا صلاة إمامكم ان صلى قائما فصلوا قياما ، وإن صلى قاعدا
فصلوا قعودا ) وهو في الكنز 4 رقم 5383 كما هنا .