يقول الله جل ثناؤه : إذا شغل العبد بكتابه على ( 1 ) من مسألته إياي أعطيته
أفضل مما ( 2 ) أعطى السائلين ( 3 ) .
4058 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال قلت : الدعاء
في التطوع مثله في المكتوبة ، إن سميت إنسانا يقطع صلاتي ؟ قال : نعم ،
فإن قلته : ولك وتر فاشفع بركعة ، ثم انصرف فاستقبل صلاتك .
باب الرجل يصلي وهو متلثم ( 4 )
باب الرجل يصلي وهو متلثم ( 4 )
4059 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء : أيصلي
الرجل وهو مخمر ( 5 ) فاه ؟ قال : أحب إلي أن تنزعه من فيك ، إني سمعت
أبا هريرة يقول : إذا صليت فإنك تناجي ربك .
4060 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء كره أن يجعل
الرجل يده أو ثوبه على فيه ، أو على أنفه في الصلاة .
4061 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أنه كره
أن يصلي الرجل وهو متلثم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ص ولعل الصواب ( عن مسألته ) وفي رواية الترمذي ( من شغله
القرآن عن ذكري ومسألتي ) .
( 2 ) كذا في ص وفي ( ت ) أفضل ما أعطي السائلين .
( 3 ) أخرج ( ت ) أصل الحديث برواية عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري
مرفوعا 4 : 57 وكذا الدارمي 428 .
( 4 ) التلثم : شد اللثام على الانف أو على الفم ، واللثام : ما كان على الانف أو ما
حوله من ثوب أو نقاب .
( 5 ) أي ( مغط ) .
( 6 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب عكرمة 456 . د .