أن تركعهما قبل الصبح فاركعهما بعد الصبح .
4014 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا
أقيمت الصلاة ولم تركع ركعتي الفجر ، صل مع الامام ، فإذا فرغ
اركعهما بعد الصبح .
4015 - عبد الرزاق ورأيت ابن جريج ركعهما بعد الصبح في
مسجد صنعاء بعدما سلم الامام ( 1 ) .
4016 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عبد ربه بن سعيد
- أخو يحيى بن سعيد - يحدث عن جده ( 2 ) قال : خرج إلى
الصبح فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر ،
فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام حين فرغ من الصبح ، فركع ركعتي الفجر
فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذه الصلاة ؟ فأخبره فسكت النبي صلى الله عليه وسلم
ومضى ، ولم يقل شيئا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) روى ( ش ) نحوه عن عطاء ، وروى عن الشعبي قال : إذا فاتته الركعتان صلاهما
بعد طلوع الشمس . وروى نحوه عن ابن عمر في رواية ، وعن يحيى بن أبي كثير قال يصليهما
ضحى .
( 2 ) هو قيس بن عمرو الأنصاري النجاري المدني .
( 3 ) أخرجه ( ش ) عن ابن نمير عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن
عمرو 409 . د . وأخرجه ( د ) و ( ت ) أيضا كلاهما من طريق سعد . قال الترمذي : اسناد
هذا الحديث ليس بمتصل ، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس 1 : 324 ، وقال أبو
داود : روى عبد ربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلا ( باب : من فاتته متى يقضيها ) وأما
رواية الليث عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده فتفرد به أسد السنة ، عن الليث . قاله الحافظ
في الإصابة . وقال في التهذيب قيل لم يسمع سعيد بن قيس عن أبيه ، قلت : وقد ترجم البخاري
وابن أبي حاتم لسعيد وابنه يحيى وجده فلم يذكر أحد منهما سماع سعيد من أبيه في موضع
ما ، بل قال البخاري في ترجمة سعيد : روى عنه يحيى قوله ، وهذا يدل على أن البخاري لم
يعتد برواية الليث هذا .