يسلم ، ثم يجعل الباقيتين تطوعا ( 1 ) ، قال الزبير : فقلت لإبراهيم : ما
شعرت أن أحدا يفعل هذا ؟ قال : إن هذا كان يصنعه من كان قبلكم .
4001 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي قال : يقطع صلاته ،
ويدخل مع القوم ( 2 ) .
4002 - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع إبراهيم يقول : إذا
دخلت في صلاة فلا تدخل معها غيرها ( 3 ) يقول : إذا كنت في المكتوبة
فلا تجعلها في تطوع ( 4 ) أو في تطوع فلا تجعلها فريضة .
4003 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد أنه قال [ إذا ] ( 5 ) وصلت
التطوع بالمكتوبة فهو بمنزلة الكلام يقول : ولكن سلم وادخل معهم ( 6 ) ،
قال معمر : وقاله الحسن ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ولفظه في آخره ثم يجعل الركعتين
الأخيرتين مع الامام تطوعا 318 . د .
( 2 ) أخرج ( ش ) عن علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال إذا
دخل الرجل في الفريضة ثم جاءته الإقامة قطعها وروى نحوه عن أبي بكر بن عياش عن
مغيرة عن الشعبي أيضا وكانت له نافلة ودخل في الفريضة وروى نحوه عن طاووس ،
والحسن ، وعطاء ، والحكم 317 . د .
( 3 ) كذا في ص ولعلها ( في غيرها ) .
( 4 ) كذا في ص .
( 5 ) ظني أنه سقط من ص ذا بعد الهمزة . أعني أنه كان ( إذا ) .
( 6 ) روى ( ش ) عن أبي أسامة عن مسعر عن حماد قال : أحب إلي أن يتكلم ويدخل
معهم في الصلاة 317 . د .
( 7 ) أخرجه ( ش ) عن هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن 318 . د .