أخبرني من سمع مسلم بن عقيل ينهى عن الصلاة بعد الإقامة .
3992 - عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم ( 1 ) قال : سألت طاووسا
قلت : اركع ركعتين والمؤذن يقيم ؟ قال : أو تطيق ذلك ( 2 ) .
3993 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن فضيل عن إبراهيم
وسعيد بن جبير أنهما يكرهان الصلاة عند الإقامة ، وقال إبراهيم :
إن كنت قد دخلت في شئ فأتمه ( 3 ) .
3994 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا أقيمت
الصلاة فلا صلاة ، فإن خرج الامام وأنت راكع ، فاركع إليها ركعة
أخرى خفيفة ، ثم سلم ( 4 ) .
3994 - عبد الرزاق رواه عن الثوري - أبو سعيد ( 5 ) ، يشك - عن
جعفر بن محمد عن أبيه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن العشب ( 6 ) وهو
يصلي ركعتين حين أقيمت الصلاة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا ؟ .
هامش
( 1 ) ثقة كان ختن عبد الرزاق على أخته ، ذكره بن أبي حاتم .
( 2 ) أخرجه ( ش ) عن معتمر عن داود بن إبراهيم عن طاووس 408 . د .
( 3 ) أخرج ( ش ) عن أبي الأحوص عن منصور عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم
قال : كان يقول إذا كان بقي عليك من صلاتك شئ فأتممه . وكان سعيد بن جبير يقول :
اقطعهما 318 . د . وروى نحوه عن أبي خالد الأحمر عن الحسن عن عبيد الله ( كذا والصواب
عندي الحسن بن عبيد الله ) عن إبراهيم . وروى نحوه عن أبي بكر بن عياش عن مغيرة عنه
وروى نحوه عن جعفر بن ميمون أيضا .
( 4 ) أخرج ( ش ) عن عبيد الله عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال : إذا كنت في
المسجد فأقيمت الصلاة فلا تركع إلا أن تكون على وتر فتشفع 318 . د .
( 5 ) هو ابن الاعرابي راوي الكتاب عن الدبري .
( 6 ) كذا في ص .