تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
أخبرني من سمع مسلم بن عقيل ينهى عن الصلاة بعد الإقامة . 3992 - عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم ( 1 ) قال : سألت طاووسا قلت : اركع ركعتين والمؤذن يقيم ؟ قال : أو تطيق ذلك ( 2 ) . 3993 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن فضيل عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما يكرهان الصلاة عند الإقامة ، وقال إبراهيم : إن كنت قد دخلت في شئ فأتمه ( 3 ) . 3994 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ، فإن خرج الامام وأنت راكع ، فاركع إليها ركعة أخرى خفيفة ، ثم سلم ( 4 ) . 3994 - عبد الرزاق رواه عن الثوري - أبو سعيد ( 5 ) ، يشك - عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن العشب ( 6 ) وهو يصلي ركعتين حين أقيمت الصلاة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا ؟ .
هامش
( 1 ) ثقة كان ختن عبد الرزاق على أخته ، ذكره بن أبي حاتم . ( 2 ) أخرجه ( ش ) عن معتمر عن داود بن إبراهيم عن طاووس 408 . د . ( 3 ) أخرج ( ش ) عن أبي الأحوص عن منصور عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال : كان يقول إذا كان بقي عليك من صلاتك شئ فأتممه . وكان سعيد بن جبير يقول : اقطعهما 318 . د . وروى نحوه عن أبي خالد الأحمر عن الحسن عن عبيد الله ( كذا والصواب عندي الحسن بن عبيد الله ) عن إبراهيم . وروى نحوه عن أبي بكر بن عياش عن مغيرة عنه وروى نحوه عن جعفر بن ميمون أيضا . ( 4 ) أخرج ( ش ) عن عبيد الله عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال : إذا كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فلا تركع إلا أن تكون على وتر فتشفع 318 . د . ( 5 ) هو ابن الاعرابي راوي الكتاب عن الدبري . ( 6 ) كذا في ص .