باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة
3987 - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن عمرو بن دينار
أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : إذا أقيمت الصلاة
فلا صلاة إلا المكتوبة ( 1 ) .
3988 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن
سويد بن غفلة قال : كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة ( 2 ) .
3989 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن بلع ( 3 ) عن أيوب عن
عطاء بن يسار عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقيمت
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .
3990 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني
عمرو بن دينار أن صفوان بن موهب ( 4 ) أأخبره أنه سمع مسلم بن عقيل ( 5 )
يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت الصلاة : ويلكم لا صلاة إذا
أقيمت الصلاة .
3991 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال :
هامش
( 1 ) حديث أبي هريرة أخرجه الجماعة إلا البخاري كما في المنتقى ، واختلف في رفعه
ووقفه ، فرواه حماد وابن عيينة عن عمرو موقوفا على أبي هريرة ، قال الترمذي ، والمرفوع أصح
1 : 323 . وروى ابن جريج عن عمرو مرفوعا كما في ( د ) 1 : 180 : فليحرر ما في الكتاب
ولينظر هل أسقط النساخ صيغة الرفع ، أو رواه ابن جريج على الوجهين . وقد رواه ( ش ) من
طريق ابن عيينة عن عمرو ، ومن طريق ابن علية عن أيوب عن عمرو موقوفا 317 . د .
( 2 ) أخرج ( ش ) عن عبد السلام عن أبي فروة عن أبي بكر بن المنكدر عن سعيد
ابن المسيب أن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره الخ 317 .
( 3 ) لم أجد في الرواة من اسمه ( بلع ) وفيهم ( بلج ) و ( بزيع ) وأخشى أن يكون
ما هنا تحريفا ، وصوابه ( معمر بلغه ) .
( 4 ) من رجال التهذيب .
( 5 ) هو مسلم بن عقيل بن أبي طالب . ذكره ابن أبي حاتم ، وابن حبان في الثقات .