من أجل أنك لم تتكلم منذ انصرفت من المكتوبة ، ولم تصل أمامك .
3916 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمر بن عطاء
ابن أبي الخوار عن السائب بن يزيد أخبره قال : صليت الجمعة مع
معاوية في المقصورة ، فلما سلم قمت مقامي فصليت ، فلما دخل أرسل إلي ،
فقال : لا تعد لما فعلت ، إذا صليت الجمعة فلا تصلها ( 1 ) حتى تكلم
أو تخرج ، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ( 2 ) .
3917 - عبد الرزاق عن الثوري عن ميسرة بن حبيب النهدي
عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي بن أبي طالب
قال : لا يصلح للامام أن يصلي في المكان الذي أم فيه القوم ، حتى يتحول ،
أو يفصل ( 3 ) بكلام ( 4 ) .
3918 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم المكتوبة فأراد أن يتطوع
بشئ فليتقدم قليلا ، أو يتأخر قليلا ، أو عن يمينه ، أو عن يساره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ( ش ) فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج .
( 2 ) أخرجه ( ش ) عن غندر عن ابن جريج أتم مما هنا 354 . د .
( 3 ) كذا في ( ش ) وفي ص ( ينفصل ) .
( 4 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري . وأخرجه عن شريك عن ميسرة أيضا ، وقد
أخطأ الكاتب في إسناده فكتب عن عمار بدل عن ( عباد ) .
( 5 ) أخرج ( ش ) عن ابن علية عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه
أو عن شماله يعني السبحه 382 . د . وأخرجه ( د ) من طريق حماد وعبد الوارث عن ليث 1 : 144 .