عن ولد الزنا ، والأعرابي ، والعبد ، والأعمى هل يؤمون ؟ قال : نعم
إذا أقاموا الصلاة ( 1 ) .
3839 - عبد الرزاق عن الثوري عن زهير بن أبي ثابت قال :
سمعت الشعبي يقول : ولد الزنا ينكح وينكح إليه ، وتجوز شهادته ،
ويؤم ( 2 ) .
3840 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري هل يؤم ولد
الزنا ؟ قال : نعم ، وما شأنه ( 3 ) ، قلت : فالمخنث ؟ قال : لا ، ولا كرامة ،
ولا يؤتم به .
باب هل يؤم الرجل أباه ؟
3841 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : لا يؤم الرجل أباه ، ولا أخاه أكبر منه .
3842 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ثابت البناني
قال : كنت مع أنس بن مالك - وخرج من أرضه يريد البصرة - وبينها
وبين البصرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - فحضرت الصلاة ، فقدم ابنا
له يقال له أبو بكر ، فصلى بنا صلاة الفجر ، فقرأ بسورة تبارك ، فلما
انصرف قال له : طولت علينا .
3843 - عبد الرزاق عن سعيد بن قماديز ( 4 ) عن عثمان بن أبي
هامش
( 1 ) روى ( ش ) عن وكيع عن الثوري بهذا الاسناد لا بأس أن يؤم ولد الزنا 387 . د
ورواه من غير وجه عن إبراهيم .
( 2 ) رواه ( ش ) عن وكيع عن الثوري مختصرا بهذا الاسناد 387 . د .
( 3 ) روى ( ش ) أثر الزهري في الرخصة ، ولكن النص في نسختنا غير واضح 387 د .
( 4 ) كذا في ص .