تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
عن ولد الزنا ، والأعرابي ، والعبد ، والأعمى هل يؤمون ؟ قال : نعم إذا أقاموا الصلاة ( 1 ) . 3839 - عبد الرزاق عن الثوري عن زهير بن أبي ثابت قال : سمعت الشعبي يقول : ولد الزنا ينكح وينكح إليه ، وتجوز شهادته ، ويؤم ( 2 ) . 3840 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري هل يؤم ولد الزنا ؟ قال : نعم ، وما شأنه ( 3 ) ، قلت : فالمخنث ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا يؤتم به . باب هل يؤم الرجل أباه ؟ 3841 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : لا يؤم الرجل أباه ، ولا أخاه أكبر منه . 3842 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ثابت البناني قال : كنت مع أنس بن مالك - وخرج من أرضه يريد البصرة - وبينها وبين البصرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - فحضرت الصلاة ، فقدم ابنا له يقال له أبو بكر ، فصلى بنا صلاة الفجر ، فقرأ بسورة تبارك ، فلما انصرف قال له : طولت علينا . 3843 - عبد الرزاق عن سعيد بن قماديز ( 4 ) عن عثمان بن أبي
هامش
( 1 ) روى ( ش ) عن وكيع عن الثوري بهذا الاسناد لا بأس أن يؤم ولد الزنا 387 . د ورواه من غير وجه عن إبراهيم . ( 2 ) رواه ( ش ) عن وكيع عن الثوري مختصرا بهذا الاسناد 387 . د . ( 3 ) روى ( ش ) أثر الزهري في الرخصة ، ولكن النص في نسختنا غير واضح 387 د . ( 4 ) كذا في ص .