دينار عن رجل سماه ( 1 ) عن أبي ذر أنه قال : من أقبل ليشهد الصلاة ،
فأقيمت وهو بالطريق ، فلا يسرع ، ولا يزيد على هيئة مشيته الأولى ، فما أدرك
فليصل مع الامام ، وما لم يدرك فليتمه ، ولا يمسح إذا صلى وجهه ،
فإن مسح فواحدة ، وإن يصبر عنها خير له من مائة ناقة سود الحدق .
2401 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب رفع إلى أبي ذر قال :
رخص في مسحة للسجود ، وتركها خير من مائة ناقة سود العين ( 2 ) .
2402 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار
عن رجل من بني غفار ( 3 ) عن أبي بصرة عن أبي ذر قال : إذا دنيت الصلاة
فامش على هيئتك فصل ما أدركت ، وأتم ما سبقك ، ولا تمسح الأرض
إلا مسحة ، وأن تصبر عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدقة .
2403 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل
شئ حتى سألته عن مسح الحصى ، فقال : واحدة أودع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أخرج ( هق ) من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن أبي بصرة عن
أبي ذر قال : مسح الحصى واحدة وأن لا أفعلها أحب إلي من مائة ناقة سود الحدق . ثم قال
ورواه مجاهد عن أبي ذر مرفوعا في مسح الحصى ، وقيل عن مجاهد عن أبي وائل 2 : 285
قلت : أما مجاهد عن أبي ذر مرفوعا فسيأتي عند المصنف ، ويأتي عنده أيضا عن عمرو بن
دينار عن محمد بن سلمة وعبد الله بن عياش مرفوعا .
( 2 ) الكنز 4 رقم 4923 برمز ( عب ) وفيه سوداء العين .
( 3 ) تقدم أن حماد بن سلمة روى في مسح الحصى عن عمرو بن دينار عن أبي بصرة
عن أبي ذر موقوفا ، ولم يذكر بين عمرو وأبي بصرة واسطة .
( 4 ) ذكره في الكنز في مسند حمزة بن عمرو الأسلمي برمز ( عب ) 4 رقم 4922
وذكره في المجمع عن حذيفة ، وقال : رواه أحمد وفيه محمد بن أبي ليلى ، وفيه كلام
2 : 86 . وذكر عن أبي ذر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال :
مسحة واحدة . وقال : رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى 2 : 87 ، فظني أنه كان عند المصنف
الحديثان جمعا فأسقط الناسخ أول هذا وآخر ذاك .