وأبو سلمة ( 1 ) ، وزيد ( 2 ) ، وعامر بن ربيعة ( 3 ) .
3808 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء
عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم
أقرؤهم ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة
سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في العلم سواء فأقدمهم سنا ، ولا
يؤم ( 4 ) رجل في سلطانه ( 5 ) ولا يجلس على تكرمته ( 6 ) في بيته إلا أن
يأذن بذلك ( 7 ) .
3809 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن
رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن
كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء
فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ، ولا يؤمن
رجل في سلطانه ، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك ( 8 ) .
هامش
( 1 ) أبو سلمة هو ابن عبد الأسد .
( 2 ) ( زيد ) هو ابن حارثة .
( 3 ) في ص ( عامر وابن ربيعة ) والصواب ما في الكنز و ( هق ) . والحديث في
الكنز 4 رقم 5172 برمز ( عب ) وأخرجه ( هق ) من طريق ابن وهب عن
وهب عن ابن جريج ، وقد أخرج نحوه البخاري و ( د ) من وجه ، راجع ( هق )
3 : 89 .
( 4 ) بصيغة المجهول وكذا ( لا يجلس ) .
( 5 ) في مظهر سلطنته ومحل ولايته ، أو فيما يملكه ، أو في محل يكون في حكمه ، قاله الطيبي
( 6 ) ما يعد للرجل إكراما له في منزله ، كسجادته وسريره ، وهي تفعله من الكرم .
( 7 ) أخرجه ( م ) و ( ت ) من طريق أبي معاوية وابن نمير عن الأعمش 1 : 196 .
( 8 ) الكنز برمز ( عب ) 4 رقم 246 .