3704 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال : يغسل قليل
الدم وكثيره .
باب الصلاة ما يطول منها وما يحذف
3705 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قد كان يركد
في الأوليين من الظهر ، ويخفف الأخريين ، وكذلك في المغرب والعشاء ،
وكل ذلك في القيام ، فأما في الركوع والسجود فلا ، قلت : أفنجعل
الأخريين في القيام ( 2 ) قال : أو لم يتشكك ( 2 ) أما هذا فلا .
3706 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير عن جابر
ابن سمرة قال : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب ، إذ جاء أهل الكوفة ،
يشكون سعد بن أبي وقاص ، فقالوا : إنه لا يحسن يصلي ، فبينا هم كذلك
إذ مر بهم سعد ، فدعاه فقال : إن هؤلاء يشكونك ، وزعموا أنك لا تحسن
تصلي . قال : أما أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأصلي بهم صلاة
العشاء فأركد في الأوليين ، وأحذف في الأخريين ، قال : عمر كذلك الظن
يا أبا إسحاق ( 3 ) .
هامش
( 1 ) يروي فيه حديث مرفوع قال الذهلي أخاف أن يكون موضوعا ، وقد تفرد به
روح عن عفيف وهو مجهول . راجع ( هق ) 2 : 450 ، وكذا حديث الرحضة في دم الحيوان
قال ابن عدي : لا يعرف إلا ببقية عن ابن جريج ، ويشبه أن يكون بين بقية وبين ابن جريج بعض
المجهولين ، أو بعض الضعفاء ، فإن بقية كثيرا ما يفعل ذلك . كذا في السنن الكبرى 2 : 405
وروى ( ش ) نحو قول حماد عن ابن المسيب ، والحكم ، والزهري ، والنخعي 262 . د .
( 2 ) كذا في ص .
( 3 ) أخرجه ( خ ) من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير .