تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
قال : لا تعد وإن كنت قد علمت به ( 1 ) . 3700 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن حصين عن إبراهيم النخعي قال : إذا رأيت في ثوبك دما وأنت في الصلاة ، فإن كان قليلا فامض ، وإن كان كثيرا اتضعه فلا تعد ( 2 ) . 3701 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : إذا رأى الانسان في ثوبه دما وهو في الصلاة فانصرف يغسله ، أتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم ، [ قال ] الزهري : وقال سالم : كان ابن عمر ينصرف لقليله وكثيره ( 3 ) . 3702 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن قال : يعيد ما كان في وقت ( 4 ) ، قال : وقال النخعي : لا يعيد ( 5 ) . 3703 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن حماد قال : إذا كان
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن حسين ( كذا ) بن صالح عن عيسى بن أبي عزة 262 . د . ( 2 ) كذا في ص والصواب عندي ( فضعه ولا تعد ) وقد أخرجه ( ش ) عن هشيم عن حصين عن إبراهيم ولفظه إن كان كثيرا فليلق الثوب عنه ، وإن كان قليلا فليمعن في صلاته 262 . د . ( 3 ) قال ( هق ) كان الحسن البصري يقول : قليله وكثيره سواء ، ومذهب سائر الفقهاء بخلافه ، في الفرق بين كثير الدم ويسيره ، ورخص في دم البراغيث عطاء ، والحسن البصري ، والشعبي ، وطاووس 4 : 405 . ( 4 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن يونس ومنصور عن الحسن 2663 . د . ( 5 ) أخرجه ( ش ) عن هشيم وجرير عن مغيرة عن إبراهيم 263 . د . ولكنه فيما أرى ، فيما دون الدرهم ، لان ( ش ) روى عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الدم يكون في الثوب قدر الدينار أو الدرهم قال : فليعد 262 . د .