تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

باب الرجل يصلي في ثوب غير طاهر

3689 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : صليت في إزار غير طاهر ، فعلمت قبل أن تفوت تلك الصلاة ، أو بعد ما فاتت ، قال : لا تعيد ، وما شأن الثوب ؟ وما شأن ذلك ؟ 3690 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عطاء الخراساني قال : قال لي عطاء بن أبي رباح : قد صليت في ثوبي هذا كذا وكذا ، وقال : صليت فيه مرارا وفيه دم نسيت أن أغسله . 3691 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال : إذا رأى الرجل في ثوبه دما بعد انصرافه من الصلاة لا يعيد ، قال معمر : وسمعت الزهري يقول مثل ذلك . 3692 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال : إذا رأى الرجل في ثوبه دما ، أو نجسا ، أو صلى لغير القبلة ، أو تيمم فأدرك الماء في وقت ، فإنه لا إعادة عليه ( 1 ) قال قتادة : وقال الحسن : يعيد ، هذا كله ما دام في وقت ( 2 ) . 3693 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : يعيد ، فإن ( 3 ) علم به حين صلى وقبل أن يصلي .
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد والشعبي 506 د . ولكنه كان يرى قدر الدرهم من الدم ، إذا رآه الرجل في صلاته موجبا للانصراف ، فقد روى ( ش ) عنه أنه كان لا ينصرف عن الدم حتى يكون مقدار الدرهم 262 . د . ( 2 ) قال ( هق ) قال الشافعي أعاد الصلاة ، كان عالما بما كان في ثوبه أو لم يكن عالما كهيئته في الوضوء ، قال ( هق ) لا وهذا قول الحسن البصري وأبي قلابة 2 : 403 . ( 3 ) كذا في ص ، ولعل الصواب ( إن ) وكذا ( أو قبل أن يصلي ) .