عن حملة ( 1 ) رجل من عك ( 2 ) عن عمر بن الخطاب قال : لا تجزئ
صلاة إلا بتشهد ( 3 ) .
3686 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي قال : إذا تشهد الرجل ، وخاف أن يحدث قبل أن يسلم
الامام ، فليسلم ، وقد تمت صلاته ( 4 ) ، وإن كبر يتشهد ( 5 ) .
3687 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن معاوية صلى بالناس
فركع ، ثم طعن وهو ساجد أو راكع ، فسلم ، ثم قال : أتموا صلاتكم ،
فصلى ( 6 ) كل رجل لنفسه ، ولم يقدم أحدا ( 7 ) .
3688 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة
أو ركعتين ، ثم أحدث فقدم رجلا لم يدرك أول الصلاة قال ، : يصلي بهم
الذي قدم صلاة الامام ، ثم ينكص قاعدا ، ويقدم رجلا زحفا ( 8 ) ، فيسلم بهم ،
ويقوم هو فيتم .
هامش
( 1 ) في ص ( حله ) .
( 2 ) في ص ( عن عل ) .
( 3 ) تقدم في باب من نسي التشهد ، بهذا الاسناد .
( 4 ) أخرج ( ش ) عن أبي معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي
قال : إذا جلس الامام في الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء ، ثم روى عن
هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن أبي سعيد عن علي قال إذا رعف في الصلاة بعد السجدة
الأخيرة فقد تمت صلاته 537 . د .
( 5 ) كذا في ص .
( 6 ) في ص ( فصل ) .
( 7 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد الرحمن بن أبي نمر عن الزهري عن خالد بن عبد
الله بن رباح السلمي 2 : 114 .
( 8 ) زحف : دب على مقعدته ، أو على ركبتيه قليلا قليلا ( فتح ) .