إذا لم يتكلم ، فإن تكلم استقبل ( 1 ) .
3624 - عبد الرزاق عن يحيى ( 2 ) عن الثوري عن مجالد بن سعيد
أنه سمع إبراهيم النخعي قال : ثلاث يعاد منه الوضوء والصلاة ، الضحك
والبول ، والريح ، وثلاث يعاد منه الصلاة ولا يعاد منه الوضوء ، الكلام
والاكل ، والشرب ، وثلاث يعاد منه الوضوء ولا يعاد منها الصلاة إلا أن
يتكلم ، القئ ( 3 ) والرعاف ، وما يسيل من الجروح والقروح ، قال : وكان
إبراهيم يرى القيح والدم ( 4 ) .
3625 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
عن عامر قال : أيما رجل أحدث وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ ، ثم
ليتم ما بقي وإن تكلم ، قال إسماعيل : وقال إبراهيم : إذا تكلم أعاد
الصلاة .
3626 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن عبد الرحمن بن
الحارث عن عبد الله بن كعب الحميري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا تقطع إلا لثلاث : لرعاف ( 5 ) أو لاحداث ، أو لتسليم الانصراف .
باب الرجل يصلي ( 6 ) مخطئا للقبلة
3627 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن صليت ثم
هامش
( 1 ) روى ( ش ) نحوه عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم 374 د .
( 2 ) كذا في ص .
( 3 ) في ص ( الكلام ) وهو عندي سهو الناسخ ، والصواب ( القئ ) كما في أثر مغيرة
راوية إبراهيم .
( 4 ) كأنه سقط من هنا ( سواء ) أو الصواب ( كالدم ) .
( 5 ) في ص ( الرعاف ) .
( 6 ) في ص ( يصليا ) .