3595 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني نافع أن ابن
عمر مر على رجل يصلي ، فسلم عليه فرد عليه الرجل ، فقال له ابن عمر :
إذا كان أحدكم في الصلاة يسلم عليه فلا يتكلمن ، وليشر إشارة ، فإن
ذلك رده .
3596 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر
سلم على رجل وهو في الصلاة ، فرد عليه الرجل ، فرجع إليه ابن عمر فقال :
إذا سلم عليك وأنت تصلي فرد عليه إشارة ، قال : معمر وأخبرني أيوب
عن نافع عن ابن عمر مثله ( 2 ) .
3597 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ( 3 ) زيد بن أسلم قال : قال
ابن عمر : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف يصلي فيه ،
ودخل معه صهيب ، فدخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه ، قال
عبد الله : فسألت صهيبا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه في
الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن ابن عيينة عن إبراهيم عن أبي وائل 314 د ، وقد رواه الشافعي عن
ابن عيينة عن عاصم ، ورواه حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل ، عند الطحاوي 1 : 261
ورواه ( هق ) من طريق أبان عن عاصم وزاد أنه رد عليه السلام بعدما قضى صلاته 2 : 260
فليحرر إسناد ( ش ) والحديث أخرجه الشيخان من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة
عن عبد الله .
( 2 ) أخرجه ( ش ) عن عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، ولفظه
قال : إذا سلم على أحدكم وهو في الصلاة فليشر بيده 315 د . وأخرجه ( هق ) أيضا 2 : 259
( 3 ) عند الحميدي ، ثنا زيد بن أسلم بمنى .
( 4 ) أخرجه ( ش ) عن ابن عيينة بهذا الاسناد 315 د . والحميدي عنه مطولا 01 : 8
ومن طريقه ( هق ) 2 : 259 وأخرجه الطحاوي من حديث نافع عن ابن عمر 1 : 262 .