سها ، حسب أنه قد أتم ، ولو عمده ( 1 ) .
3569 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل يصلي
الظهر ركعتين ، ثم سلم وانصرف قال : يعود لها كاملة ، إلا أن يكون النبي
صلى الله عليه وسلم صنع الذي يقولون .
3570 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل
عن رجل صلى فتكلم ، وقد بقيت عليه ركعة ، قال : يستقبل صلاته ،
قال : وسألته عن رجل صلى فانتشر ذكره قال : لا يضره .
3571 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
عن إبراهيم قال : إذا تكلم في صلاته أعاد الصلاة ، قال إسماعيل :
يبني على ما مضى .
3572 - عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه
قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بطريق مكة ، مر رجل يطرد ( 2 )
شولا ( 3 ) له فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفطن ، فصرخ به عمر فقال :
يا صاحب الشول ! رد إبلك ، فردها فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : من
المتكلم ؟ قالوا : عمر ، قال : يالك فقها ( 4 ) يا ابن الخطاب ! قلت له :
هامش
( 1 ) انظر هل سقط هنا قوله ( لاعاد ) وسيأتي مكررا ، وهناك ( ولم يعد ) والصواب
عندي ( فلم يعد ) .
( 2 ) طرد الإبل : ضمها من نواحيها وساقها .
( 3 ) ( الشول ) بالفتح جمع الشائل ، وهي الناقة التي تشول ( أي ترفع ) بذنبها للقاح .
( 4 ) أخرج الحسن نحوه عن أبي سعيد الخدري ، وفي آخره ( ما لهذا فقه ) قال الطبراني :
قلت : هذا الكلام أخبرته عن الاعرابي لا عن عمر فيما أحسب والله أعلم ، وفي إسناده عيسى
ابن المسيب البجلي قاله الهيثمي 2 : 61 .