تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
3517 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كان إذا كان الامام في أربع جالسا ، وقد فات الرجل ركعة ، فقام الرجل يقضي وظن أن الامام قد سلم ، فأتم الرابعة ثم سلم الامام ، فلا يعد لها ، ولكن ليقض تلك الركعة بعدما يسلم الامام . 3518 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلنا : باس باس ( 1 ) إن سها رجل في أول ركعة ، فلما صلى ركعتين ظن أنه قد صلى أربعا ، فسجد سجدتي السهو ، ثم ذكر فقام فأتم أربعا ، فليعد صلاته من أجل أنه جعل من بين ظهراني صلاته تطوعا يعني ( 2 ) سجدتي السهو قال : ونحن نقول : لا

باب الرجل يشك في صلاته بعد الانصراف ولا يدري أصلى أم لا

3519 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال : إذا كان شكه بعد الانصراف فلا بأس عليه ، وإذا شك أصلي أم لا ؟ فإن كان في وقت أعاد ، وإن ذهب لم يعد . 3520 - عبد الرزاق عن شيخ من أهل البصرة عن أشعث عن الحسن في رجل لا يدري أصلى أم لا قال : يعيد ما كان في وقت تلك الصلاة ، فإذا مضى الوقت فليس عليه إعادة . 3521 - عبد الرزاق عن صاحب له عن محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم قال : إن أحب إلي أن أعيد الصلاة إلا أن أكون أكثر
هامش
( 1 ) كذا في ص ولعل الصواب ( عن ابن جريج قال : قال ناس ) . ( 2 ) إن كان ما حققناه في أوله صوابا فالصواب هنا ( يعنون ) .