3517 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : كان إذا كان الامام
في أربع جالسا ، وقد فات الرجل ركعة ، فقام الرجل يقضي وظن أن الامام
قد سلم ، فأتم الرابعة ثم سلم الامام ، فلا يعد لها ، ولكن ليقض تلك
الركعة بعدما يسلم الامام .
3518 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلنا : باس باس ( 1 ) إن
سها رجل في أول ركعة ، فلما صلى ركعتين ظن أنه قد صلى أربعا ، فسجد
سجدتي السهو ، ثم ذكر فقام فأتم أربعا ، فليعد صلاته من أجل أنه جعل
من بين ظهراني صلاته تطوعا يعني ( 2 ) سجدتي السهو قال : ونحن نقول : لا
باب الرجل يشك في صلاته بعد الانصراف ولا يدري أصلى أم لا
3519 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال : إذا كان
شكه بعد الانصراف فلا بأس عليه ، وإذا شك أصلي أم لا ؟ فإن كان في
وقت أعاد ، وإن ذهب لم يعد .
3520 - عبد الرزاق عن شيخ من أهل البصرة عن أشعث عن
الحسن في رجل لا يدري أصلى أم لا قال : يعيد ما كان في وقت تلك
الصلاة ، فإذا مضى الوقت فليس عليه إعادة .
3521 - عبد الرزاق عن صاحب له عن محمد بن جابر عن حماد
عن إبراهيم قال : إن أحب إلي أن أعيد الصلاة إلا أن أكون أكثر
هامش
( 1 ) كذا في ص ولعل الصواب ( عن ابن جريج قال : قال ناس ) .
( 2 ) إن كان ما حققناه في أوله صوابا فالصواب هنا ( يعنون ) .