اثنين فليبن على أوثق ذلك ، ثم يسجد سجدتي السهو ( 1 ) .
3469 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
قال : إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا ، فليبن على أتم
ذلك في نفسه ، وليس عليه سجود ( 2 ) ، قال : وكان الزهري يقول : يسجد
سجدتي السهو وهو جالس .
3470 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال :
سمعت ابن عمر يقول : إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ ، حتى يعلم
أنه قد أتم ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس .
3471 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال : إذا شك أحدكم في صلاته فليبن على أوثق ذلك في نفسه ، ثم ليسجد
سجدتين وهو جالس ( 3 ) .
3472 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول : إذا شك
هامش
( 1 ) أخرج ( ش ) عن ابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : إذا
شك أحدكم في صلاته فليتحر أكثر ظنه فليبن عليه ، فإن كان أكثر ظنه أنه صلى ثلاثا فليركع
ركعة ويسجد سجدتين ، وإن ظنه أربعا فليسجد سجدتين 286 . د .
( 2 ) الكنز 4 4541 ولكن في الموطأ عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم أن ابن عمر
كان يقول : إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله ثم يسجد
سجدتي السهو وهو جالس ، وأخرجه الطحاوي من طريق ابن وهب عن مالك عن نافع
أيضا 1 : 252 .
( 3 ) أخرج ( ش ) عن ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول :
يتوخى الذي يرى أنه نقص فيتمه 286 . د . وأخرجه الطحاوي من طريق علي بن معبد عن
ابن علية ، وأحال لفظه على لفظ ابن وهب .