تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ما ضرك لو أجاز أمامك ؟ إن الصلاة لا يقطعها شئ إلا الكلام والاحداث ( 1 ) ، قال عبد الرزاق : ذكره ابن جريج عن محمد بن يوسف عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ( 2 ) . 2363 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة قال : سمعت عامرا الشعبي يقول : لا يقطع الصلاة شئ ( 3 ) قال : وربما رأيت الرجل ، نهيت أن يمر بين يدي عامر وهو يصلي ، فيأخذ بيده ، فيمشيه بين يديه . 2364 - عبد الرزاق عمن سمعه ، ابن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لا يقطع الصلاة إلا الكفر بالله ( 4 ) ، لا يقطعها رجل ولا امرأة ولا حمار ، إلا أن الرجل يكره أن يمشي بين يديه . 2365 - عبد الرزاق عن إبراهيم عن حماد عن إبراهيم أن عائشة قالت : قرنتموني يا أهل العراق ! بالكلب والحمار ، إنه لا يقطع الصلاة شئ ، ولكن ادرؤوا ما استطعتم ( 5 ) . 2366 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : لا يقطع الصلاة شئ ، وادرؤوا ما استطعتم ، أو قال ما استطعت ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكنز برمز ( عب ) مقتصرا على قول عثمان فقط ، 4 : 2882 . ( 2 ) أخرجه الطحاوي من جهة سعد بن إبراهيم وبسر بن سعيد وسليمان بن يسار عن إبراهيم بن عبد الرحمن 1 : 269 . ( 3 ) في ( ص ) شيئا . ( 4 ) أخرجه ( ش ) عن عبدة عن هشام عن أبيه 188 د . ( 5 ) الكنز برمز ( عب ) 4 رقم : 4911 . ( 6 ) أخرجه ( ش ) بلفظ آخر عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم 188 د . وأخرجه مالك في الموطأ مختصرا 1 : 173 .