تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
3437 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير ، والأعمش ، ومغيرة عن ( 1 ) إبراهيم قال : إذا أتيت المسجد وقد صلوا فابدأها بالمكتوبة ( 2 ) . 3439 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن الشعبي قال : ابدأ بالذي طلبت ( 3 ) . 3440 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان سمعته يحدث عن الحسن قال : إبدأ بالمكتوبة إلا ركعتي الفجر ( 4 ) .

باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

3441 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر ، فسها في ركعتين وانصرف ، فقال له ذو الشمالين بن عبد عمرو ( 5 ) : - وكان حليفا لبني زهرة - أخففت الصلاة أو نسيت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما يقول ذو اليدين ( 6 ) ؟
هامش
( 1 ) في ص هنا واو العطف مكان ( عن ) . ( 2 ) أخرج ( ش ) عن وكيع عن الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال ابدأ بالمكتوبة 441 د . ( 3 ) كذا في ص وهو عندي تصحيف والصواب ( جئت له ) فقد روى ( ش ) عن هشيم ووكيع عن ابن عون عن الشعبي قال : ابدأ بالذي جئت له . ( 4 ) روى ( ش ) عن الحسن وذر وأبي الهذيل إباحة التطوع قبل المكتوبة إذا سبق بها مطلقا ، وعن حماد إذا كان في وقت صلاة 441 د . ( 5 ) في ص ( عبد الرحمن ) وهو زلة قلم الناسخ ففي ( ن ) و ( هق ) من طريق المصنف ( عبد عمرو ) . ( 6 ) هنا بحث في أن الزهري وهم في قوله ذو الشمالين أولا . راجع له ( الجوهر النقي ) وكذا في أن ذا الشمالين هو ذو اليدين أو هو غيره ؟ .