3437 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير ، والأعمش ، ومغيرة
عن ( 1 ) إبراهيم قال : إذا أتيت المسجد وقد صلوا فابدأها بالمكتوبة ( 2 ) .
3439 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن الشعبي قال :
ابدأ بالذي طلبت ( 3 ) .
3440 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان سمعته يحدث عن الحسن
قال : إبدأ بالمكتوبة إلا ركعتي الفجر ( 4 ) .
باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
3441 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة قال :
صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر ، فسها في ركعتين وانصرف ، فقال له ذو
الشمالين بن عبد عمرو ( 5 ) : - وكان حليفا لبني زهرة - أخففت الصلاة
أو نسيت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما يقول ذو اليدين ( 6 ) ؟
هامش
( 1 ) في ص هنا واو العطف مكان ( عن ) .
( 2 ) أخرج ( ش ) عن وكيع عن الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال ابدأ
بالمكتوبة 441 د .
( 3 ) كذا في ص وهو عندي تصحيف والصواب ( جئت له ) فقد روى ( ش )
عن هشيم ووكيع عن ابن عون عن الشعبي قال : ابدأ بالذي جئت له .
( 4 ) روى ( ش ) عن الحسن وذر وأبي الهذيل إباحة التطوع قبل المكتوبة إذا سبق
بها مطلقا ، وعن حماد إذا كان في وقت صلاة 441 د .
( 5 ) في ص ( عبد الرحمن ) وهو زلة قلم الناسخ ففي ( ن ) و ( هق ) من طريق المصنف
( عبد عمرو ) .
( 6 ) هنا بحث في أن الزهري وهم في قوله ذو الشمالين أولا . راجع له ( الجوهر النقي )
وكذا في أن ذا الشمالين هو ذو اليدين أو هو غيره ؟ .