رجلا يسأل عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال : جئت إلى قوم وقد صلوا
أفأقيم ؟ قال : قد كفيت ( 1 ) ، قال : أتطوع ؟ قال : إبدأ بالذي جئت
له ( 2 ) .
3433 - عبد الرزاق عن معمر وقتادة : إن لم يسمع أقام ، وصلى ( 3 ) .
3434 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال : كان ابن
عمر إذا انتهى إلى المسجد وقد صلي فيه بدأ بالفريضة ( 4 ) .
3435 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : إذا
أتيت المسجد فوجدتهم قد صلوا فلا تصل إلى المكتوبة .
3436 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدث نافع عن ابن
عمر أنه قال : اقض ما عليك واجبا ، خيرا لك ، ابدأ بالمكتوبة .
3437 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سأل إنسان عطاء قال :
[ أتيت المسجد ] ( 5 ) وقد صلى الامام المكتوبة فأركع قبل أن ( 6 ) أصلي
ركعتين ركعتين ( 7 ) . قال : بل ابدأ بالمكتوبة ، فالحق قبل ، ثم صل
بعد ما بدا لك ، قلت : فأما في باديتي قال : فصل قبلها إن شئت في باديتك .
هامش
( 1 ) يعني أنهم أقاموا فتكفيك إقامتهم .
( 2 ) أخرج ( ش ) عن عبد الأعلى عن معمر آخر الحديث 441 د . وأوله بهذا الاسناد
أيضا 150 د . وروى نحوه عن الحسن ومجاهد وعكرمة وعروة والشعبي .
( 3 ) كتب الناسخ هنا سهوا ( قتادة ) ثم أصلحه .
( 4 ) أخرج ( ش ) عن معاذ بن العوام عن ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عمر قال :
يبدأ بالمكتوبة 441 .
( 5 ) سقط من هنا شئ وأعتقد انه ما زدت بين المربعين .
( 6 ) في ص ( أو ) .
( 7 ) ظني أنه كرره الناسخ سهوا .